نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 143
وإذا عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة إجماعا ، والمراد بشهرها المدة التي لها فيها حيض وطهر ، وأقله عندنا ثلاثة عشر يوما . ولو عرفت أيام حيضها دون أيام طهرها أو بالعكس ، فليست معتادة ، لكنها إذا جهلت شهرها ، رددناها إلى الغالب ، فحيضناها في كل شهر حيضة . ولا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر ، لقوله ( عليه السلام ) : تدع الصلاة أيام أقرائها [1] . فلو رأت في شهر خمسة ، ثم رأت طهرا بقية الشهر ، ثم رأت في الآخر مرتين بعدد تلك الأيام بينهما عشرون ، وفي الثالث بالعدد بينهما أقل ، استقرت العادة . وقد تتقدم العادة وتتأخر ، فالعدد الحيض . ولا يشترط تكثر الأشهر [2] ، فلو رأت خمسة في شهر ثم فيه خمسة أخرى ، صار ذلك عادة في الشهر الثاني ، إذا استمر تحيضت فيه بالخمسة على إشكال . ولو رأت خمسة في أول الشهر ، ثم خمسة وخمسين طهرا ، ثم خمسة في أول الثالث ، ثم خمسة وخمسين طهرا ، استقرت عادتها بخمسة حيضا وبخمسة وخمسين طهرا . فروع : الأول : لو اتفق العدد والوقت في المرة الثانية مع الأولى صار عادة ، أما العدد فظاهر ، وأما الوقت فلقول الصادق ( عليه السلام ) : فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت [3] . الثاني : لو اتفق العدد دون الوقت ، بأن رأت الخمسة الأولى ، ثم في الثاني الثانية ، ثم في الثالث الثالثة وهكذا ، استقرت العادة دون الوقت .
[1] جامع الأصول 8 / 234 . [2] في " ق " الشهر . [3] وسائل الشيعة 2 / 548 .
143
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 143