responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120


يقضي ، وكذا يترك بالحيض ثم يقضي ، ووجوب القضاء تابع لوجود سبب الوجوب لا لنفسه ، ولا فرق بين واجب الصلاة والطواف ومندوبهما .
وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم وقت عادتها إجماعا ، لأن العادة كالمتيقن ، ولقوله ( عليه السلام ) : دعي الصلاة أيام أقراءك [1] . وإنما يتحقق بالترك في أول الأيام ، وقال الباقر ( عليه السلام ) : تقعد عن الصلاة أيام الحيض [2] .
أما المبتدأة والمضطربة ، فالأقرب أنها كذلك ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة [3] . وليس المراد ذات العادة ، إذ الاعتبار بعادتها ، ولأنه دم خرج من مخرج الحيض فيكون حيضا غالبا ، ثم إن وجد ت شرائط الحيض وإلا قضت ما تركته .
ويحرم الجماع قبلا في الحيض إجماعا ، لقوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) [4] قال ( صلى الله عليه وآله ) في تفسيره : افعلوا كل شئ إلا الجماع [5] .
والأقرب ارتفاعه بانقطاعه لا بفعل الغسل ، لقوله تعالى ( حتى يطهرن ) [6] بالتخفيف ، أي يخرجن من المحيض ، ولأن الأصل الإباحة ، خرج عنه زمن الحيض ، لقوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) علق المنع به ، فيزول بزواله ، ولأن وجوب الغسل لا يمنع الوطي كالجنابة .
ولقول الباقر ( عليه السلام ) : إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ، ثم



[1] جامع الأصول 8 / 238 ، وسائل الشيعة : 2 / 538 ح 4 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 559 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 537 ح 2 .
[4] سورة البقرة : 222 .
[5] جامع الأصول 8 / 212 .
[6] سورة البقرة : 222 .

120

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست