responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 119


غير أن لا تطوفي بالبيت [1] . وقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) [2] .
ويكره حمل المصحف ، ولمس هامشه .
ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها لما تقدم ، ويكره ما عداها من غير تحريم .
ولو تلت السجدة أو استمعت ، سجدت ، لعموم الأمر السالم عن معارضة اشتراط الطهارة فيه على الأقوى .
ويحرم اللبث في المساجد ، لقوله ( عليه السلام ) : لا أحل المسجد لجنب ولا حائض [3] .
ويكره الجواز إن أمنت التلويث ، ولو لم تأمن تلويث المسجد ، إما لأنها لم تستوثق ، أو لغلبة الدم أو غيره ، حرم . وكذا من ضارعها كالمستحاضة ، وصاحب السلس ، والجرح الناضح بالدم ، صونا للمسجد عن التلويث بالنجاسة .
ولا يصح منها الطهارة ، فإن فعلتها لم يرتفع حدثها لوجوده ، ولا يصح صومها لقوله ( عليه السلام ) : إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم [4] .
وهذا التحريم باق ما دامت ترى الدم ، فإن انقطع ارتفع تحريم الصوم وإن لم تغتسل ، بخلاف الاستمتاع على رأي ، وما يفتقر إلى الطهارة ، لاستمرار التحريم إلى اغتسال ، ويحتمل استمرار تحريم الصوم إلى الاغتسال ، لأن الحيض حدث ينافي الصوم ، وإنما يرتفع بالغسل ، والطلاق والطواف وسقوط قضاء الصلاة عنها بالانقطاع أيضا .
ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا ، لعظم المشقة وخفتها ، ولأن أمر الصلاة لم يبن على أن تؤخر ثم تقضي ، بل إما أن لا تجب أصلا ، أو تجب بحيث لا تؤخر بالأعذار ، والصوم قد يترك لعذر السفر والمرض ثم



[1] سنن ابن ماجة 2 / 988 .
[2] سورة الواقعة : 79 .
[3] جامع الأصول 11 / 471 .
[4] جامع الأصول 8 / 222 ما يدل على ذلك .

119

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست