responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل [1] . لكنه مكروه لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا يصلح حتى تغتسل [2] .
فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها ثم يأتيها ، لما تقدم في الخبر [3] .
ولو لم يجد الماء فالأقرب عدم وجوب التيمم لو شرطنا الطهارة ، فإن قلنا بالتيمم وفقد التراب ، فالأقرب تحريم الوطي لعدم الشرط ، بخلاف الصلاة فإنه يأتي بها لو قلنا به ، تشبها لحرمة الوقت والتحريم مشترك .
فإن جامع في الوقت عامدا عالما ، عزر ، لإقدامه على المحرم ، ووجب عليه الاستغفار ، لصدور الذنب عنه . وهل تجب الكفارة ؟ الأقرب الاستحباب ، لأصالة البراءة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله [4] .
والكفارة دينار في أول الحيض ، ونصفه في أوسطه ، وربع في آخره ، فإن عجز تصدق بما استطاع ، فإن عجز استغفر الله ولا شئ عليه . لقول الصادق ( عليه السلام ) : يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل امرئ لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة [5] .
ولا يتوقف إباحة الوطي على التكفير لو قلنا بوجوبه . وإنما يثبت الكفارة على الزوج خاصة .
والدينار هنا قيمته عشرة دراهم جيادا . ولا يجب عين المثقال الأحمر .
ويصرف إلى الفقراء والمساكين من أهل الإيمان وإن كان واحدا .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 572 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 574 ح 6 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 572 ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 576 ح 1 ب 29 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 574 ح 1 .

121

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست