نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 106
ويكفي بقصد كل من رفع حدث الجنابة ، ومن استباحة العبادة المشروطة بهما عن صاحبه ، لزوال المانع به . ويتضيق وقتها عند أول الغسل المفروض ، فلا يجوز تأخيرها عنه ، لئلا يخلو بعض الفعل عنها . ولو فعلها مقارنة لأول الغسل ، جاز ، لكن لا يثاب على ما قبله من السنن . ويستحب تقديمها عند غسل الكفين ، ولا يضر غروبها بعده قبل الشروع في المفروض ما دام في الفعل . ولو نوى رفع الحدث عن جميع البدن ، صح . ولو نوى رفع الحدث مطلقا ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها ، فالأقوى الصحة ، لأن الحدث هو المانع عن الصلاة وغيرها على أي وجه فرض . ولو نوى رفع الحدث الأصغر ، لم يصح . ولا يرتفع حدث الجنابة عن أعضاء الوضوء ولا غيرها ، سواء تعمد أو غلط ، بظن أن حدثه الأصغر ، لأنه لم ينو رفع الجنابة ولا ما يتضمنه ، فلا يرتفع ، لقوله ( عليه السلام ) " وإنما لامرئ ما نوى " [1] . ولو نوى المغتسل استباحة فعل فإن توقف على الغسل ، كالصلاة والطواف وقراءة العزائم ، صح . وإن لم يتوقف ، فإن لم يستحب له الغسل ، لم يصح بنيته استباحته ، وإلا فالأقوى الصحة ، لأنه نوى ما يتوقف عليه ، وهو الأفضلية . ولو نوت الحائض استباحة الوطي وقلنا باشتراطه فيه ، احتمل الصحة لتوقفه عليه . وعدمها ، إذ غسلها بهذه النية لا يستبيح به الذمية الصلاة [2] . ولو نوى الغسل المفروض أو فريضة الغسل ، فالوجه الصحة لتميزه حينئذ .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 34 ح 7 . [2] في " ق " لصلاة .
106
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 106