نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 105
الرجل وهو جنب [1] . والمراد الكراهة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن يختضب [2] . وكذا يكره أن يجنب وهو مختضب إلا إذا أخذ الحناء مبلغه . وكذا يكره الادهان ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : سئل الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ قال : لا [3] . ولأنه يمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن . وكره الصادق ( عليه السلام ) الجنابة حين تصفر الشمس . وهي حين تبدو أصفرا . < فهرس الموضوعات > كيفية الغسل < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث ( في كيفية الغسل ) وفيه بحثان : < فهرس الموضوعات > في واجباته < / فهرس الموضوعات > البحث الأول ( في واجباته ) وهي خمسة : الأول : النية ، للآية [4] ، ولتحصيل الامتياز المنوط بها . وكيفيتها : القصد إلى الفعل على وجه القربة ، للأمر بالإخلاص لوجوبه ، تحصيلا للامتثال مطلقا إن قلنا أنه واجب لنفسه ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا التقى الختانان [5] . ومقيدا بالموجب إن قلنا أنه لغيره للآية ، أو لندبه إن خلا عنه .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 497 ح 5 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 497 ح 3 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 496 ح 1 ب 21 . [4] وهي قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) . [5] وسائل الشيعة : 1 / 469 ح 2 ، تتمة الحديث : فقد وجب الغسل .
105
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 105