responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 105


الرجل وهو جنب [1] . والمراد الكراهة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن يختضب [2] .
وكذا يكره أن يجنب وهو مختضب إلا إذا أخذ الحناء مبلغه .
وكذا يكره الادهان ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : سئل الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ قال : لا [3] . ولأنه يمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن .
وكره الصادق ( عليه السلام ) الجنابة حين تصفر الشمس . وهي حين تبدو أصفرا .
< فهرس الموضوعات > كيفية الغسل < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث ( في كيفية الغسل ) وفيه بحثان :
< فهرس الموضوعات > في واجباته < / فهرس الموضوعات > البحث الأول ( في واجباته ) وهي خمسة :
الأول : النية ، للآية [4] ، ولتحصيل الامتياز المنوط بها .
وكيفيتها : القصد إلى الفعل على وجه القربة ، للأمر بالإخلاص لوجوبه ، تحصيلا للامتثال مطلقا إن قلنا أنه واجب لنفسه ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا التقى الختانان [5] . ومقيدا بالموجب إن قلنا أنه لغيره للآية ، أو لندبه إن خلا عنه .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 497 ح 5 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 497 ح 3 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 496 ح 1 ب 21 .
[4] وهي قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 469 ح 2 ، تتمة الحديث : فقد وجب الغسل .

105

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست