responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 107


الثاني : استدامة النية إلى آخر الغسل ، ليتحد الفعل حكما لا فعلا للحرج . فلو أتى في الأثناء بنية مخالفة لم يصح غسله . ولو لم يوال وجب تجديد نية عند كل فعل تأخر بما يعتد به ليتميز عن غيره .
الثالث : استيعاب البدن والرأس بالغسل ، لقوله ( عليه السلام ) : تحت كل شعرة جنابة ، فبلوا الشعر وانقوا البشرة [1] . وقال الصادق ( عليه السلام ) :
من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار [2] . والتوعد دليل على التحريم .
ولا يجب غسل البواطن ، كباطن الفم والأنف والأذن وما وراء ملتقى الشفرين وإن كان باديا عند القعود ، على إشكال للحرج ، بل الظواهر كصماخي الأذنين وما يبدو من الشقوق وما تحت الغلفة في الأغلف وما ظهر من أنف المجذوع .
ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعور خفت أو كثفت للخبر [3] ، بخلاف الوضوء المتكرر ، فعظم المشقة فيه أكثر .
ويجب تخليل ما لا يصل الماء إلا به ، كالخاتم والسبر الضيقين ، وتخليل الضفائر إن كان لا يصل إلى أصلها إلا بالنفض ، أما لأحكام الشد أو التلبد أو لغيرهما . ولو وصل الماء إلى أصول الشعر بدون النفض ، لم يجب ، لحصول الغرض .
ويستحب تخليل ما يصل إلى ما تحته بدونه للاستظهار . ولا يجب غسل باطن الشعر ولا ظاهره ، للخروج عن العهدة مع جره .
والواجب أقل ما يسمى غسلا للامتثال به ، والدهن يجزء إن صدق عليه اسمه بأن يحصل الجريان معه .
الرابع : الترتيب ، بأن يبدأ بغسل رأسه ، ثم جانبه الأيمن ، ثم



[1] جامع الأصول 8 / 168 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 522 ح 7 .
[3] المتقدم آنفا .

107

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست