نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 104
الرابع : يكره له مس المصحف وحمله ، ولا بأس بحمله بعلاقة . ومس كتابة التوراة ، والإنجيل والمنسوخ تلاوته وإن بقي حكمه ، ويحرم العكس . وذكر الله تعالى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ويذكر الله عز وجل ما شاء [1] . ولأنه سايغ حال الجماع . الخامس : يكره له النوم قبل الوضوء ، لأنه ( ع ) سئل أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ [2] . ولأن النوم يستحب على طهارة وإن كانت ناقصة ، كالتيمم مع وجود الماء فكذا يكفي الوضوء عن الغسل ، والغسل أفضل لقول الصادق ( عليه السلام ) : إن الله يتوفى الأنفس في منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ ، فليغتسل [3] . السادس : يكره له الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق أو الوضوء ، لأنه ( عليه السلام ) كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام وهو جنب توضأ [4] . وقول الباقر ( عليه السلام ) : الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يديه وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب [5] . وقال ابن بابويه : إن أكل أو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص [6] . وروي أن الأكل على الجنابة من غير اغتسال يورث الفقر [7] . السابع : يكره للمحتلم الجماع قبل الغسل ، ولا بأس بتكرر الجماع من غير اغتسال ، لأنه ( عليه السلام ) كان يطوف على نسائه بغسل واحد [8] . الثامن : يكره الخضاب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا يختضب
[1] وسائل الشيعة : 1 / 493 ح 1 . [2] جامع الأصول 8 / 190 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 501 ح 4 . [4] جامع الأصول 8 / 188 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 495 ح 1 . [6] من لا يحضره الفقيه 1 / 46 . [7] وسائل الشيعة : 1 / 496 ح 6 . [8] جامع الأصول 8 / 180 .
104
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 104