responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 548


عقيب الثالثة بقدر التشهد أجزأه وقعد وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو ، وإلا استأنف .
< فهرس الموضوعات > كيفية سجدتي السهو < / فهرس الموضوعات > المقام الثاني ( في الكيفية ) وهي سجدتان يجب الفصل بينهما بجلسة تامة وطمأنينة ، لأن التعدد في صلب الصلاة إنما يحصل بذلك ، فكذا هنا .
ويجب فيهما النية ، لأنهما عبادة . والسجود على الأعضاء السبعة ، والطمأنينة فيهما وفي الرفع ، فإن المتبادر في عرف الشرع ذلك . والأقرب وجوب الطهارة والاستقبال ، سواء قلنا بوجوبهما في صلب الصلاة أو خارجها .
ويجب فيهما الذكر ، لأن الحلبي سمع الصادق ( عليه السلام ) يقول في سجدتي السهو " بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد " . ثم سمعه مرة أخرى يقول : " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " [1] .
ولا منافاة بين هذه الرواية وبين أصول المذهب من امتناع تطرق السهو إلى الإمام ( عليه السلام ) كما توهمه بعض علمائنا ، لأن المراد سماعه في هذا الفرض ، كما يقال : سمعته يقول في النفس المؤمنة مائة من الإبل .
ويجب التشهد بعدهما ، بقول الصادق ( عليه السلام ) : واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، يتشهد فيهما تشهدا خفيفا [2] . ويسلم عقيبه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ثم سلم بعدهما [3] .
قال الشيخ : ويفتتح بالتكبير ويسجد عقيبه [4] . وفي وجوبه إشكال ، ينشأ



[1] وسائل الشيعة : 5 / 334 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : 5 / 334 ح 2 و 327 ح 4 .
[3] وسائل الشيعة : 5 / 326 ح 1 و 3 .
[4] المبسوط 1 / 125 .

548

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست