responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 549


من أصالة البراءة ، وقول الصادق ( عليه السلام ) لما سأله عمار عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح فقال : لا إنما هما سجدتان فقط [1] .
والسجدتان بعد التسليم مطلقا عند أكثر علمائنا ، لقوله ( عليه السلام ) :
لكل سهو سجدتان بعد أن تسلم [2] . وقول علي ( عليه السلام ) : سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام [3] . ولأنه فعل كثير ليس من الصلاة .
وقيل : إنهما في الصلاة مطلقا . وقيل : إن كان للنقصان ففي الصلاة ، وإن كان للزيادة فبعد التسليم .
وإذا تعدد السهو في الصلاة الواحدة ، تعدد جبرانه ، سواء اختلف أو تجانس ، لاستقلال كل واحد بالسببية ، ولا يجتمع على معلول واحد علتان ، ولقوله ( عليه السلام ) : لكل سهو سجدتان [4] . ولو تعددت الصلوات تعدد إجماعا . ولا يكفي الاحتياط عن سجود الجبران لو اجتمعا .
ولو ترك سجدتين من ركعتين ، قضاهما ولاءا ، ثم سجد لكل سجدة سجدتان . وفي جواز الفصل بسجدتي السهو إشكال .
ولو كان السهو لزيادة ونقصان ، كالكلام ونسيان سجدة ، فإنه يبدأ بقضاء السجدة . وهل يجب تقديم جبرانها على جبران الزيادة وإن تأخرت عن الزيادة ؟ إشكال ، ينشأ : من أنها كالتتمة من السجدة المنسية التي هي من صلب الصلاة ، ومن أصالة البراءة .
وإذا قلنا إنه قبل التسليم ، فإنه يسجد إذا فرغ من التشهد قبل التسليم ، فإذا سجدهما تشهد تشهدا آخر خفيفا لهما ثم سلم . ولو نسي السجود فسلم ثم ذكر سجد ، لوجود المقتضي . ولا يسجد لهذا السهو على إشكال .



[1] وسائل الشيعة : 5 / 334 ح 3 .
[2] جامع الأصول 6 / 356 .
[3] وسائل الشيعة : 5 / 314 ح 3 .
[4] جامع الأصول 6 / 356 .

549

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست