نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 547
وأوجب المرتضى على من قام في حال قعوده ، أو قعد في حال قيام فتلافاه . والأقرب عندي وجوبهما لكل زيادة ونقصان ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : يسجد للسهو في كل زيادة ونقصان [1] . ولا سجود لترك المندوب ، لجواز تركه مطلقا ، فلا يستعقب تركه تكليفا . فلو ترك القنوت ، أعاده بعد الركوع استحبابا ولا يسجد . ولو زاد فعلا مندوبا ، أو واجبا في غير محله نسيانا سجد للسهو ، فلو قنت في الأول ساهيا سجد . ولو زاد في غير موضعه عمدا ، بطلت صلاته كما لو قنت في الأولى عامدا ، لأنه ذكر غير مشروع ، فيكون قد تكلم في الصلاة عامدا . وكذا لو تشهد قائما متعمدا ، لأن التشهد فرض في محله وقد أخل به عمدا . ولو عزم أن يفعل فعلا مخالفا للصلاة أو يتكلم عامدا ولم يفعل ، لم يلزمه سجود لأن حديث النفس مرفوع عن أمتنا وإنما السجود في عمل البدن . ولو سهى في سجود السهو ، فإن ظن ترك سجدة وقلنا بفعله في الصلاة فسجد ، ثم ذكر أنه لم يتركها وأن سجوده لسهو كان سهوا في الصلاة ، لم يسجد ، لأنه لا سهو في سهو . ولو سهى بعد سجود السهو إذا جعلناه في الصلاة ، بأن فرغ من السجود قبل أن يسلم تكلم ناسيا ، أو قام على ظن أنه رفع رأسه من سجدات الصلاة ، سجد ثانيا لوجود السبب ، وسجود السهو يجبر ما قبله لا ما بعده . ولا سجود فيما ترك عمدا ، لأنه إن كان واجبا بطلت صلاته ، وإن كان ندبا لم يجبر بشئ . ولو صلى المغرب أربعا قال الشيخ : يعيد وأطلق . والوجه أنه إن كان قدم