نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 544
ولو أعاد صلاته من يجب عليه الاحتياط ، فالأقرب عدم الإجزاء ، لأنه غير المأمور به . < فهرس الموضوعات > كيفية الاحتياط < / فهرس الموضوعات > البحث الخامس ( في كيفية الاحتياط ) يجب الاحتياط بعد إكمال الصلاة والتشهد والتسليم ، لأنه في معرض الزيادة ، فلا يجوز فعلها في الصلاة . ويجب إيقاعه في وقتها ، فإن خرج ولما يصلي عمدا ، فإن أبطلنا بتخلل الحدث بطلت وإلا فلا . وكذا السهو على الأقوى . ويجوز التراخي إن لم تبطل بتخلل الحدث . فإن كان احتياط فائتة ، جاز دائما . وتجب فيه النية وتكبيرة الإحرام ، لأنها صلاة منفردة فعلت بعد التسليم ، فيجب فيها ذلك كغيرها . ويجب الفاتحة عينا ، لأنها صلاة منفردة ، وقال ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب [1] . وقيل : يتخير بينها وبين التسبيحات [2] ، لأنها بدل عن الأخيرتين ، فلا يزيد حكمها على حكم مبدلها ، ولا تجب الزيادة على الفاتحة إجماعا . ويجب في النية التعيين ، فيقول : أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لوجوبه قربة إلى الله . وهل تجب نية الأداء أو القضاء ؟ إشكال . فإن أوجبناه ، فإن كان احتياط مؤداة في وقتها ، نوى الأداء وبعده القضاء ، وإن لم نبطلها بخروج الوقت . وإن كان احتياط فائتة ، نوى احتياطها ولا ينوي القضاء . ولو أحدث قبل الاحتياط قيل : بطلت الصلاة وسقط الاحتياط ، لأنه في معرض التمام ، وكما تبطل الصلاة بتخلل الحدث بين أجزائها ، فكذا تبطل
[1] جامع الأصول 6 / 223 . [2] في " ق " و " ر " التسبيح .
544
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 544