responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 544


ولو أعاد صلاته من يجب عليه الاحتياط ، فالأقرب عدم الإجزاء ، لأنه غير المأمور به .
< فهرس الموضوعات > كيفية الاحتياط < / فهرس الموضوعات > البحث الخامس ( في كيفية الاحتياط ) يجب الاحتياط بعد إكمال الصلاة والتشهد والتسليم ، لأنه في معرض الزيادة ، فلا يجوز فعلها في الصلاة .
ويجب إيقاعه في وقتها ، فإن خرج ولما يصلي عمدا ، فإن أبطلنا بتخلل الحدث بطلت وإلا فلا . وكذا السهو على الأقوى . ويجوز التراخي إن لم تبطل بتخلل الحدث . فإن كان احتياط فائتة ، جاز دائما .
وتجب فيه النية وتكبيرة الإحرام ، لأنها صلاة منفردة فعلت بعد التسليم ، فيجب فيها ذلك كغيرها .
ويجب الفاتحة عينا ، لأنها صلاة منفردة ، وقال ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب [1] . وقيل : يتخير بينها وبين التسبيحات [2] ، لأنها بدل عن الأخيرتين ، فلا يزيد حكمها على حكم مبدلها ، ولا تجب الزيادة على الفاتحة إجماعا .
ويجب في النية التعيين ، فيقول : أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لوجوبه قربة إلى الله . وهل تجب نية الأداء أو القضاء ؟ إشكال . فإن أوجبناه ، فإن كان احتياط مؤداة في وقتها ، نوى الأداء وبعده القضاء ، وإن لم نبطلها بخروج الوقت . وإن كان احتياط فائتة ، نوى احتياطها ولا ينوي القضاء .
ولو أحدث قبل الاحتياط قيل : بطلت الصلاة وسقط الاحتياط ، لأنه في معرض التمام ، وكما تبطل الصلاة بتخلل الحدث بين أجزائها ، فكذا تبطل



[1] جامع الأصول 6 / 223 .
[2] في " ق " و " ر " التسبيح .

544

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست