نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 545
بتخلله بين الصلاة وبين ما يقوم مقام الإجزاء ، ويحتمل أن يكون جزءا . وقيل : لا تبطل ، لأنها صلاة منفردة ولا يلزم من البدلية المساواة في كل الأحكام . أما السجدة المنسية ، أو التشهد المنسي ، أو الصلاة على النبي وآله ( عليهم السلام ) ، فإنه متى تخلل الحدث بينه وبين الصلاة ، بطلت الصلاة ، لأنه جزء حقيقة ، ويشترط في السجدة المنسية وغيرها من الأجزاء الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت . وإن خرج قبل فعلها عمدا ، بطلت صلاته ، وإن كان سهوا قضاها ، ويتأخر عن الفائتة السابقة . ولو شك فيما يوجب الاحتياط ، لم يجز له إبطال الصلاة واستينافها ، لعموم النهي عن إبطال العمل ، فإن أبطلها استأنف الصلاة وبرئت ذمته من الاحتياط . ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت ، سواء كان الوقت باقيا أو لا ، لاقتضاء الأمر الإجزاء وقد امتثل ، فيخرج عن العهدة . ولو ذكره قبله أكمل الصلاة ، وسجد للسهو ما لم يحدث ، لأنه ساه في فعله . فلا تبطل صلاته إلا بالحدث . ولو ذكره في أثناء الصلاة ، استأنف الصلاة ، لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه عن العهدة . ويحتمل الصحة ، لأنه مأمور به وهو من الصلاة . ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فذكر بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث ، صحت صلاته وسقط الباقي ، لانكشاف بطلان شكه فيما يوجبه . ولو ذكر أنها اثنتان ، بطلت ، لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران . ولو بدأ بالركعتين من قيام ، انعكس الحكم ، فتبطل صلاته لو ذكر الثلاث ، وتصح لو ذكر الاثنتين . ولو ذكر الثلاث بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية ، احتمل أن يتشهد ويسلم ، لأن الاحتياط المساوي قد فعله وهو الركعة ، والتشهد ليس من
545
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 545