نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 543
ولو شك بين الأربع والخمس ، بنى على الأربع وتشهد وسلم ، وسجد سجدتي السهو . لقوله ( عليه السلام ) : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى خمسا أو أربعا ، فليطرح الشك وليبن على اليقين ، ثم سجد سجدتين [1] . وقول الصادق ( عليه السلام ) : إذ كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا ، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثم سلم بعدهما [2] . والمراد بقولنا " بين كذا وكذا " الشك في الزائد على العدد الأول بعد تيقن إكماله . فلو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة ، بطلت صلاته ، لأنه شك في الأولتين . ولو قال : لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث ، فيكمل الرابعة ويتشهد ويسلم ويصلي ركعتين من قيام أو ركعتين من جلوس . ولو قال : لرابعة أو خامسة ، فهو شك بين الثلاث والأربع ، فيجلس ويتشهد ويسلم ، ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد للسهو إن أوجبناه على القائم في حال قعود . ولو قال : لثالثة أو خامسة ، قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام ، وسجد للسهو . ولو قال قبل السجود : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة ، فالأقوى البطلان ، لأنه لم يحرز الأولتين . ويحتمل الصحة إقامة للأكثر مقام الجميع . ولو قال : لرابعة أو خامسة ، بطلت صلاته ، إذ مع الأمر بالإتمام يحتمل الزيادة المبطلة ، وبعدمه يحتمل النقصان المبطل . وإنما تصح الصلاة لو صحت قطعا على أحد التقديرين . وكذا لو قال : لثالثة أو خامسة . أما لو قال : لثالثة أو رابعة ، فإنه يتم الركعة ويتشهد ويسلم ، ويصلي ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس .
[1] وسائل الشيعة 5 / 326 . [2] وسائل الشيعة 5 / 314 ح 2 .
543
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 543