responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 515


التماسك في أثنائها ووقع ما علمه ، فالأقوى إبطال الصلاة ، لتقصيره بالدخول .
ولو حدث المنافي في الصلاة بغير اختياره ولا بتقصير منه ، فإن أمكن إزالته على الاتصال بحدوثه ، كما لو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفض ثوبه وسقطت في الحال ، لم يقدح في صحة الصلاة . وكذا لو ألقى الثوب الذي وقعت عليه في الحال ، فإن احتاج إلى فعل كثير ، أبطل الصلاة .
ولو طيرت الريح ثوبه ، أو انكشفت عورته ، فرد الثوب في الحال ، فالأقرب الإبطال ، لفقدان الشرط ، ويجئ على البناء مع الحدث البناء هنا .
< فهرس الموضوعات > الكلام < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( الكلام ) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين ، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن [1] .
والكلام إن تضمن دعاءا أو تسبيحا أو غيره من أنواع الذكر والقرآن ، لم تبطل به الصلاة . وإن كان بغير ذلك من أنواع الكلام ، فإن كان حرفا واحدا ، لم تبطل به أيضا ، لأنه ليس من جنس الكلام ، لأن أقل ما يبنى عليه الكلام حرفان . وإن كان مفهما ، ففي الإبطال إشكال ، ينشأ : من اشتماله على مقصود الكلام والإعراض به عن الصلاة . ومن أنه لا يعد كلاما إلا ما انتظم من حرفين .
والحرف الواحد ينبغي أن يسكت عليه بالهاء . ولو نطق بحرفين ، أبطل الصلاة وإن لم يكن مفهما ، بل كان من المهملات . وفي الحرف بعد مده إشكال ، ينشأ : من أنه قد يتيقن لإشباع الحركة فلا يعد حرفا . ومن حيث أنها أحد حروف العلة ، وهي حروف مخصوصة ، فضمها إلى الحرف كضم حرف آخر إليه .



[1] جامع الأصول 6 / 322 .

515

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست