responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 514


وهل تبطل صلاته ؟ الأقوى ذلك ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة [1] . ولقول الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : لا تقطع الصلاة إلا أربع : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت [2] .
وللشيخ والمرتضى قول باستيناف الوضوء والبناء ، لرواية قاصرة عن الدلالة [3] . فإن قلنا به ، فالأقرب أنه لا فرق بين الحدثين ، كما لو غلبه النوم في صلاته فاحتلم ، فإنه يغتسل ويبني . ويحتمل الفرق لندوره ، فلا يتسامح فيه بما يتسامح في الغالب . وإذا توضأ عاد إلى الركن الذي فيه ، إن لم يكن قد فعله كملا حال الطهارة .
ولو سبقه الحدث في الركوع ، عاد إليه إن لم يكن قد اطمأن فيه ، وإن كان قد اطمأن ، فالأقرب أنه لا يعود إليه ، لأن ركوعه تم في الطهارة . ويحتمل العود إليه لينتقل إلى الركن الذي بعده ، فإن الانتقال من الركن إلى ركن واجب .
ويجب على المصلي إذا سبقه الحدث وأراد أن يتوضأ ويبني أن يسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال بحسب الإمكان ، فليس له أن يعود إلى الموضع الذي كان يصلي فيه بعد ما تطهر إن قدر على الصلاة في موضع أقرب ، إلا لغرض بأن يكون إماما لم يستخلف ، أو مأموما ينعي فضيلة الجماعة . ولا بأس بما لا يستغني عنه من السعي إلى الماء والاستقاء وشبه ذلك ، ولا يؤمر بالعدو .
ويشترط أن لا يتكلم وإن احتاج إليه في تحصيل الماء . وأن لا يكمل الحدث عمدا ، فلو سبقه البول فخرجت فاستتم الباقي ، فالأقوى استيناف الصلاة إن أمكنه التماسك .
ولو شرع في الصلاة على مدافعة الأخبثين ، وهو يعلم أنه لا يبقى له قوة



[1] وسائل الشيعة 4 / 1242 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 1240 ح 2 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 1242 ح 9 .

514

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست