responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


العاشر : رفع الرأس منه بعد إكمال الذكر في السجدة الأولى ، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين ، لقوله ( عليه السلام ) للأعرابي : ثم ارفع رأسك حتى تطمئن [1] . ولأن الصادق ( عليه السلام ) فعله [2] . ولأنه أحد الرفعين فيجب إلى الاعتدال كالرفع من الثانية .
ولو أخل بالطمأنينة عمدا ، بطلت صلاته ، فإذا اطمأن في جلوسه ، سجد الثانية وفعل فيها كالأولى ، ثم رفع رأسه إما للقيام أو للتشهد .
< فهرس الموضوعات > مسنونات السجود < / فهرس الموضوعات > البحث الثالث ( في مسنوناته ) وهي ستة عشر :
الأول : يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له ، لأنه ( عليه السلام ) كان يكبر حين يسجد [3] . وقال الباقر ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا [4] . ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه التكبير .
وقال بعض علمائنا بوجوبه . وهو ممنوع بالأصل .
الثاني : رفع اليدين بالتكبير إلى حيال وجهه ، لقول الباقر ( عليه السلام ) :
إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير [5] . وليس واجبا للأصل ، خلافا للمرتضى .
ويستحب التكبير قائما ، فإذا فرغ منه أهوى إلى السجود ، لأن الصادق ( عليه السلام ) كذا فعل ، ويأتي به جزما .



[1] سنن أبي داود 1 / 226 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 874 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 674 .
[4] وسائل الشيعة 4 / 921 .
[5] وسائل الشيعة 4 / 726 ح 7 .

491

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست