نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 491
إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)
العاشر : رفع الرأس منه بعد إكمال الذكر في السجدة الأولى ، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين ، لقوله ( عليه السلام ) للأعرابي : ثم ارفع رأسك حتى تطمئن [1] . ولأن الصادق ( عليه السلام ) فعله [2] . ولأنه أحد الرفعين فيجب إلى الاعتدال كالرفع من الثانية . ولو أخل بالطمأنينة عمدا ، بطلت صلاته ، فإذا اطمأن في جلوسه ، سجد الثانية وفعل فيها كالأولى ، ثم رفع رأسه إما للقيام أو للتشهد . < فهرس الموضوعات > مسنونات السجود < / فهرس الموضوعات > البحث الثالث ( في مسنوناته ) وهي ستة عشر : الأول : يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له ، لأنه ( عليه السلام ) كان يكبر حين يسجد [3] . وقال الباقر ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا [4] . ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه التكبير . وقال بعض علمائنا بوجوبه . وهو ممنوع بالأصل . الثاني : رفع اليدين بالتكبير إلى حيال وجهه ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير [5] . وليس واجبا للأصل ، خلافا للمرتضى . ويستحب التكبير قائما ، فإذا فرغ منه أهوى إلى السجود ، لأن الصادق ( عليه السلام ) كذا فعل ، ويأتي به جزما .
[1] سنن أبي داود 1 / 226 . [2] وسائل الشيعة 4 / 874 . [3] وسائل الشيعة 4 / 674 . [4] وسائل الشيعة 4 / 921 . [5] وسائل الشيعة 4 / 726 ح 7 .
491
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 491