نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 490
السادس : يجب أن يجافي بطنه على الأرض ، فلو أكب على وجهه ومد يديه ورجليه وموضع جبهته على الأرض منبطحا لم يجزيه ، لأنه لا يسمى سجودا . ولو لم يتمكن إلا على هذا الوجه أجزأه . وهل يجب أن يلقي الأرض ببطون راحتيه ، أو يجزيه إلقاء زنديه ؟ ظاهر كلام علمائنا الأول ، إلا المرتضى فإن ظاهر كلامه الثاني . ولو ضم أصابعه إلى كفه وسجد عليها ففي الإجزاء إشكال ، أقربه المنع ، لأنه ( عليه السلام ) جعل يديه مبسوطتين حالة السجود . ولو قلب كفيه وسجد على ظهر راحتيه لم يجزيه ، لمنافاته فعله ( عليه السلام ) . والأقرب أجزاء وضع الأصابع دون الكف وبالعكس . السابع : تجب الطمأنينة في كل واحد من السجدتين ، لقوله ( عليه السلام ) للمسئ في صلاته : ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا [1] . ولو عجز عن الطمأنينة لم يسقط وجوب وضع الجبهة . ولو تمكن من أحدهما ، وجب الوضع . الثامن : يجب في كل منهما الذكر ، لقوله ( عليه السلام ) لما نزل " سبح اسم ربك الأعلى " اجعلوها في سجودكم [2] . وقال الصادق ( عليه السلام ) يقول في السجود : " سبحان ربي الأعلى " [3] والفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنة ثلاث ، والفضل في سبع . وهل يتعين التسبيح ؟ قيل : نعم عملا بهذه الرواية . والأقوى أجزاء مطلق الذكر ، لما تقدم في الركوع . التاسع : تجب الطمأنينة بقدر الذكر في كل واحد منهما ، وإيقاع الذكر مطمئنا ، فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة للأرض ، أو رفع قبل انتهائه بطل سجوده .
[1] سنن أبي داود 1 / 226 . [2] سنن أبي داود 1 / 230 . [3] وسائل الشيعة 4 / 675 .
490
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 490