responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 483


وقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه [1] . ولأنه ركن هو خفض فالرفع منه فرض كالسجود .
والمصلي قاعدا يعود بعد الركوع إلى القعود . والحاصل بالواجب عوده بعد الركوع إلى الهيئة التي كان عليها قبله مطمئنا . فلو ركع عن قيام وسقط في ركوعه ، فإن لم يطمئن في الركوع ، فعليه أن يعود إليه ويعتدل منه ، وإن اطمأن اعتدل قائما وسجد .
ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك في أنه هل تم اعتداله ، لم يلتفت .
ولو عجز عن الانتصاب لعلة فسجد ، وزالت العلة قبل بلوغ جبهته الأرض ، فإنه يرفع وينتصب ويسجد ، لزوال العلة قبل الركن . ولو زالت بعد الوضع سقط ، لشروعه في السجود .
ولو ترك الاعتدال عن الركوع والسجود في صلاة النفل عمدا ، لم تبطل صلاته ، لأنه ليس ركنا في الفرض ، فكذا في النفل .
< فهرس الموضوعات > مسنونات الركوع < / فهرس الموضوعات > البحث الثالث ( في مسنوناته ) وهي عشرة :
الأول : التكبير له قائما ، لأنه ( عليه السلام ) كان يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود [2] . وإيقاعه حالة القيام قبل الهوي ، لأن الصادق ( عليه السلام ) رفع يديه حيال وجهه وقال : " الله أكبر " وهو قائم ثم ركع [3] . ولأنه شروع في ركن فيقدم [4] التكبير كالافتتاح .



[1] وسائل الشيعة 4 / 939 ح 2 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 921 ح 2 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 675 ح 2 .
[4] كذا في " ق " وفي " ر " و " س " فيتقدمه .

483

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست