responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 484


ولا يمد التكبير ، لقوله عليه : التكبير جزم [1] . ولأنه لو حاوله لم يؤمن جعله في غير موضعه ، فيغير المعنى . بأن يجعله على الهمزة فيصير استفهاما .
الثاني : رفع اليدين بالتكبير اتباعا له ( عليه السلام ) . وليس التكبير ولا الرفع واجبا ، خلافا لبعض علمائنا فيهما ، للأصل ولأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة ؟ قال : تكبيرة واحدة [2] . ولو صلى قاعدا أو مضطجعا ، رفع يديه ، وينتهي إلى حيال وجهه . وفي رواية :
إلى أذنيه [3] .
ويبتدي بالرفع عند ابتداء التكبير ، وينتهي عند انتهائه ، ثم يرسلهما بعد ذلك ، إذ لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلا كذلك .
الثالث : وضع يديه على عيني ركبتيه وأخذهما بهما ، ويفرج أصابعه حينئذ ، لأنه ( عليه السلام ) كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما ويفرج أصابعه [4] . وكذا فعل الصادق ( عليه السلام ) [5] .
ولو تعذر وضع إحداهما لقطع أو علة وضع الأخرى ، ولو لم يتمكن من وضعهما أرسلهما .
ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه ، لأنه ( عليه السلام ) فعله [6] . بخلاف المرأة لأنه أستر لها ، والخنثى كالمرأة .
الرابع : تسوية الظهر ، ولا يتباذخ به فيخرج صدره ، ويطأ من ظهره فيكون كالسرج . ولا يحدودب فيعلي ظهره . لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان



[1] وسائل الشيعة 4 / 639 ح 3 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 723 ح 9 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 725 ح 1 .
[4] جامع الأصول 6 / 244 .
[5] وسائل الشيعة 4 / 674 .
[6] جامع الأصول 6 / 253 .

484

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست