responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


المقام الأول ( الماهية ) وهما كيفيتان متضادتان واجبتان في الصلاة على الأصح ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يفعلهما ، وقال " صلوا كما رأيتموني أصلي " [1] .
وقال الباقر ( عليه السلام ) في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه ، أو إخفاء فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : إن فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته [2] .
ولأن الواقعة بيانا لا بد وأن تكون على إحدى الهيئتين وأيهما كانت وجبت ، لكن العكس ليست بواجب ولا مستحب إجماعا ، بل مكروه أو محرم ، فتعين الآخر ، فيجب اتباعه فيه .
والواجب في الجهر أن يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، فلو همهم بالقراءة من غير أن يسمع نفسه لو كان سميعا خاليا عن العارض . أو تخيل الحروف من غير نطق ، بطلت صلاته . لأنه لا يسمى حينئذ قارئا .
ولو أخل بالجهر أو الإخفات في موضعه عامدا عالما ، أعاد الصلاة ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في العهدة . وإن كان ناسيا أو جاهلا ، فلا شئ عليه وصحت صلاته ، لرواية الباقر ( عليه السلام ) [3] .
< فهرس الموضوعات > محل الجهر والاخفات < / فهرس الموضوعات > المقام الثاني ( في محلهما ) إنما يجبان في القراءة في الصلاة خاصة دون غيرها من الأذكار . فالجهر



[1] صحيح البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر ص 124 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 766 ح 1 ب 26 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 766 ح 2 .

471

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست