responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 470


وقيل : يجب تكرار هذا ثلاث مرات . وقيل : تجب الثلاث ويسقط التكبير إلا في الثالثة . وقيل : وفي الثالثة أيضا ، والأقرب وجوب هذا الترتيب .
وتسقط القراءة عن المأموم في الجهرية وجوبا واستحبابا ، لأنه ( عليه السلام ) انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي أحد منكم ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله . فقال : مالي أنازع بالقرآن فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه بالقراءة [1] .
وهل تحرم القراءة أو تكره ؟ الأقرب الأول ، لقول علي ( عليه السلام ) : من قرأ خلف إمام يقتدى به مات على غير الفطرة [2] . ولو خفي عن قراءة الإمام حتى الهمهمة جاز له أن يقرأ ، لمساواتها الإخفائية حينئذ . وفي الأصم إشكال .
أما صلاة الإخفات فوجهان : كراهة القراءة ، واستحباب الفاتحة للروايات [3] .
ولو جهر الإمام في صلاة السر أو بالعكس ، فالاعتبار بالهيئة المشروعة في الصلاة لا بفعل الإمام .
والموضع الذي ليس للمأموم القراءة ليس له التعوذ فيه ، وفي غيره إشكال . وإذا سوغنا القراءة للمأموم لا يجهر بحيث يغلب جاره ، بل يقرأ بحيث يسمع نفسه .
< فهرس الموضوعات > الجهر والاخفات وماهيتهما < / فهرس الموضوعات > البحث السادس ( في الجهر والإخفات ) وفيه مقامان :



[1] جامع الأصول 6 / 415 .
[2] وسائل الشيعة 5 / 422 ح 4 .
[3] وسائل الشيعة 5 / 422 ح 5 .

470

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست