responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 472


يجب في صلاة الصبح ، وأولتي المغرب ، وأولتي العشاء . والإخفات يجب في الظهرين ، وثالثة المغرب ، والأخيرتين من العشاء ، اتباعا لفعله ( عليه السلام ) .
والتسمية تابعة للقراءة في وجوب الجهر لا الإخفات ، بل يستحب الجهر بها في مواضع الإخفات ، في أول الحمد وأول السورة ، لأنها بعض السورة فيتبعها في وجوب الجهر . وأما استحبابه في الإخفات فلأن أم سلمة قالت : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلى فقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) [1] وهو إخبار عن السماع ، ولا معنى للجهر إلا إسماع الغير .
قال صفوان : صليت خلف الصادق ( عليه السلام ) أياما وكان يقرأ في فاتحة الكتاب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب‌ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وأخفى ما سوى ذلك [2] .
وإنما يجب الجهر على الذكر ، فلا يجب على الأنثى وإن خلت بنفسها إجماعا ، لأن صوتها عورة ، ولا تخافت دون إسماع نفسها . وما لا يتعين فيه القراءة ، لا يسقط استحباب الجهر بالبسملة فيه على الأقوى .
واعلم : أن كل صلاة لا تختص بالنهار ولا نظير لها ليلا ، فالسنة فيه الجهر كالصبح . وكل صلاة تختص بالليل ولا نظير لها نهارا فالسنة فيه الجهر كالمغرب . وكل صلاة تفعل نهارا ولها نظير بالليل فما يفعل نهارا فالسنة فيه الإخفات كالظهرين ، وما يفعل ليلا فالسنة الجهر كالعشاء .
وصلاة الجمعة والعيدين سنتهما الجهر ، لأنهما يفعلان نهارا ولا نظير لهما ليلا ، وأصله قوله ( عليه السلام ) صلاة النهار عجماء وصلاة الليل إجهار [3] .
وكسوف الشمس يستحب فيها الأسرار ، لأنها تفعل نهارا ولها نظير بالليل وهي صلاة خسوف القمر ، ويجهر في الخسوفين .



[1] جامع الأصول 6 / 221 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 757 ح 1 .
[3] نهاية ابن الأثير 3 / 187 .

472

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست