responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 468


أحدهما ( عليهما السلام ) أيقرأ الرجل السورتين في ركعة قال : لا ، لكل سورة ركعة [1] . ولأنه ( عليه السلام ) هكذا صلى . وهل هو حرام أو مكروه ؟ خلاف .
ولو كرر السورة الواحدة فهو قارن على إشكال ، وكذا لو كرر الحمد ، ولا يجوز تكريرها عن السورة ، ولأن الفاتحة في الركعة واجبة على التعيين ، والشئ الواحد لا يؤدي به المعين والمخير .
ويجوز أن يكرر السورة الواحدة في الركعتين . وأن يقرأ فيهما بسورتين متساويين أو مختلفين . والضحى وألم نشرح سورة واحدة عند علمائنا ، وكذا الفيل ولإيلاف ، فلا يجوز له أن يقرأ أحدهما منفردة عن الأخرى في الفريضة .
لأن الصادق ( عليه السلام ) صلى الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة [2] . وقد بينا أنه حرام أو مكروه ، فلا يقع من الإمام ( عليه السلام ) إلا وهو واجب . وتعاد البسملة بينهما على الأصح ، لثبوتها في المصحف .
ويجوز أن يقرن في النوافل بين سورتين وأكثر ، بل يستحب .
< فهرس الموضوعات > محل القراءة < / فهرس الموضوعات > البحث الخامس ( في المحل ) القراءة واجبة في كل صلاة صادرة من مكلف مفترض ، إمام أو منفرد عارف أو متمكن . وشرط في الصلاة عند علمائنا أجمع ، لقوله ( عليه السلام ) :
لا صلاة إلا بقراءة [3] .
وليست ركنا على الأصح ، لعموم " رفع القلم عن أمتي الخطأ والنسيان " [4] والجهل ليس عذرا .
وإنما تجب في الفرائض حالة القيام في كل ركعة مرة قبل الركوع . ويجب



[1] وسائل الشيعة 4 / 741 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 743 ح 1 ب 10 .
[3] جامع الأصول 6 / 225 .
[4] الخصال ص 377 ط النجف الأشرف .

468

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست