responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 467


ويدع التي فيها السجدة رجع إلى غيرها [1] . ولو استمع في الفريضة أو سمع وأوجبناه به ، أومأ أو سجد بعد الفراغ .
ويجوز أن يقرأ العزيمة في النافلة ، فيجب السجود ، ثم يقوم فيتم القراءة . ولو كانت السجدة في آخر السورة ، استحب له بعد القيام قراءة الحمد ، ليركع عن قراءة للرواية [2] .
وقال الشيخ : يقرأ الحمد وسورة أو آية معها .
وحكم الاستماع حكم القراءة ، ولا بأس به في النافلة ، والأقرب تحريمه في الفريضة كالقراءة .
ولو نسي السجدة حتى ركع ، سجدها إذا ذكر ، لأن محمد بن مسلم سأل أحدهما ( عليهما السلام ) عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ؟ قال : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم [3] .
ولو كان مع إمام ولم يسجد إمامه ولم يتمكن من السجود أومأ ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إن صليت مع قوم فقرأ الإمام ( إقرأ باسم ربك الذي خلق ) أو شيئا من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم لها [4] .
ولا يجوز أن يقرأ في الفريضة ما يفوت الوقت بقراءته ، لاستلزامه الإخلال بالواجب .
ولو ضاق الوقت عن ركعة بأخف سورة ، وتمكن من إدراكها بالفاتحة خاصة ، احتمل وجوب القضاء ، وفعلها أداءا بالحمد خاصة ، لتسويغ الاقتصار عليها حالة الاستعجال . أما لو ضاق عن كمال الفاتحة وجب القضاء .
ولا يقرن بين سورتين في ركعة من الفريضة ، لأن محمد بن مسلم سأل



[1] وسائل الشيعة 4 / 779 ح 3 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 777 ح 1 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 778 ح 1 ب 39 .
[4] وسائل الشيعة 4 / 778 ح 1 ب 38 .

467

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست