responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 469


الحمد والسورة الكاملة في كل ثنائية ، وفي الأولتين من غيرهما . ولا يقرأ في الثالثة والرابعة من الثلاثية والرباعية زيادة على الحمد لأن عليا ( عليه السلام ) كتب إلى شريح أن اقرأ في الركعتين الأولتين بأم القرآن وسورة ، وفي الأخيرتين بأم القرآن [1] .
ويجب عين الفاتحة في الأولتين ، فلا يجزي غيرها من قراءة أو تسبيح .
ولا يجب في الأخيرتين من الرباعية والثالثة من الثلاثية عينا ، بل مخير فيهما بينها وبين التسبيح ، لا بينها وبين غيرها من القرآن عند علمائنا ، لأن عليا ( عليه السلام ) قال : اقرأ في الأولتين ، وسبح في الأخيرتين [2] . ولأنها لو وجبت في باقي الركعات لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين .
وروي أن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة [3] . وروي العكس [4] . وروي التساوي [5] . وروي أفضلية التسبيح للمأموم والقراءة للإمام [6] .
وهل يسقط التخيير لو نسي القراءة في الأولتين ؟ قيل : نعم ، لئلا تخلو الصلاة عن الفاتحة . وقيل : لا للعموم . ولا تتبع القراءة في الجهر والإخفات .
واختلف في كيفيته ، والأقوى أجزاء مرة واحدة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ولأن زرارة سأل الباقر ( عليه السلام ) ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويكبر ويركع [7] .



[1] وسائل الشيعة 4 / 794 ما يدل على ذلك .
[2] وسائل الشيعة 4 / 792 ح 5 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 792 ح 3 .
[4] وسائل الشيعة 4 / 794 ح 10 .
[5] وسائل الشيعة 4 / 794 ح 11 .
[6] وسائل الشيعة 4 / 794 ح 12 .
[7] وسائل الشيعة 4 / 782 ح 5 .

469

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست