responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 46


ولو أراد التنظيف قدم غسلهما على الوضوء أو أخره .
ويجوز المسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك ، لقول الباقر ( ع ) : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك [1] .
وهل يسقط مسح ما تحت الشراك ؟ إشكال ، فإن قلنا به ففي إلحاق غير النعل مما يشتمل على مثل الشراك إشكال .
والمسح في الرأس والرجلين يحصل بإمرار اليد على الممسوح ، أو بجر الممسوح على اليد الثابتة على إشكال .
وكذا يحصل الغسل بالماء بإجراء الماء على الوجه واليدين ، سواء أجرى يده عليه أو لا ، وبوضع وجهه أو يديه في الماء ، وإن لم يدلكهما بيده .
المطلب السادس ( في باقي أركانه ) وهي ثلاثة :
< فهرس الموضوعات > وجوب الترتيب في الوضوء < / فهرس الموضوعات > الأول ( الترتيب ) فيجب أن يبدأ بغسل وجهه ، ثم بيده اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه ، ثم يمسح رجليه ، لقوله ( عليه السلام ) : " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ، فيغسل وجهه ، ثم يغسل يديه ، ثم يمسح رأسه ثم رجليه " [2] ولأن العامل في العطف واحد بتقوية الحرف ، وقد جعل تعالى نهاية الغسل المرفقين ، والمسح الكعبين ، ولأن الباقر ( عليه السلام ) وصفه مرتبا [3] .
فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، إن كان البلل باقيا ، للمخالفة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يتوضأ ، فيبدأ بالشمال قبل



[1] وسائل الشيعة : 1 / 292 ح 4 .
[2] جامع الأصول 8 / 78 ما يدل على ذلك .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 272 ح 2 .

46

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست