responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 45


ولا يجوز على حائل من خف وجورب وغيرهما اختيارا عند علمائنا أجمع ، وقول علي ( عليه السلام ) وعائشة : ما أبالي مسحت على الخف أو على ظهر [ لغير جماد الوحش ] [1] عير بالفلاة [2] . وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن المسح عليهما فقال : لا تمسح [3] . ولأنه أحد أعضاء الطهارة ، فلا يجوز على حائل كغيره .
ويجوز عند الضرورة كالبرد والتقية المسح عليهما ، للمشقة ، ولا يتقدر إلا بها سفرا وحضرا ، سواء لبسهما على طهارة أو لا ، وكيف كان الخف والجورب ، أو بنعلين ، أو بسرح ، أو بإصدارها .
وفي استيناف الطهارة مع زوال العذر إشكال ، ينشأ من ارتفاع الحدث ، ومن زوال علة الضرورة المسقطة للمباشرة فيزول وكذا الضرورة في العمامة والقناع لو مسح للتقية ، أو عجزه عن النزغ أو البرد .
ويجب المسح ببقية نداوة الوضوء ، فإن لم يبق نداوة ، أخذ من لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه ، فإن لم يبق نداوة ، استأنف ، والحكم كما تقدم في الرأس .
ولو كان في الماء ، فالأقرب عدم جواز المسح ما لم يخرج رجليه ويزيل الرطوبة ثم يمسح عليهما .
ويجوز المسح مقبلا ومدبرا ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا [4] .
ويسقط فرض مسح القدم بقطعها . ولو بقي شئ بين يدي الكعب [ أو الكعب ] مسح عليه ، إذ لا يسقط بعض الواجب بتعذر غيره .
ولو غسل عوض المسح للتقية ، أجزأه ، فإن زالت ، ففي الإعادة إشكال .



[1] الزيادة من " ر " .
[2] راجع المنتهى 1 / 65 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 325 ح 19 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 286 ح 3 .

45

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست