نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 44
ولو مسح بخرقة مبلولة ، فإن كانت الأصابع مشدودة ، فالأقرب عدم الإجزاء ، لأن ماء الوضوء هو المتصل بالأصابع لا ما على الحاوي . أما لو كان المسح على الخرقة في اليد لضرورة الجرح وشبهه فمسح به ، فالأقرب الجواز لو كانت اليد الأخرى كذلك ، ولو كانت سليمة ، فإشكال . ولو كان رأسه مبتلا أو رجلاه ، ففي جواز المسح عليه إشكال . والمسح على الأذنين والعنق بدعة ، لعدم المشروعية ، وقول الباقر ( عليه السلام ) : عن الأذنين ليس عليهما غسل ولا مسح [1] . ولا تكرار في مسح الرأس ولا الرجلين ، للامتثال بالمرة ، وعدم دليل الزيادة ، ولأنه ( عليه السلام ) مسح مرة في البيان ، وقال الصادق ( عليه السلام ) : مسح الرأس واحدة [2] . < فهرس الموضوعات > أحكام مسح الرجلين < / فهرس الموضوعات > المطلب الخامس ( مسح الرجلين ) وهو واجب بالنص [3] ، ولا يجزي الغسل عند علمائنا أجمع ، لقرائة الجر [4] ، ولا يعارضها قراءة النصب للعطف على الموضع ، لعدم ورود الجر بالمجاورة في القرآن ، ولا مع العطف ، ولقبح الانتقال من الجملة قبل الإكمال ، خصوصا مع اشتباه الحال ، ووصف علي والباقر وابن عباس ( عليهم السلام ) وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومسح على قدميه ونعليه [5] . ويجب المسح على بشرة ظهر قدم الرجلين . وحدها من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما مجمع الساق والقدم للخبر [6] .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 285 ح 2 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 292 ح 7 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 294 . [4] في قوله تعالى ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) . [5] وسائل الشيعة : 1 / 295 ح 5 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 275 ح 9 .
44
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 44