responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 44


ولو مسح بخرقة مبلولة ، فإن كانت الأصابع مشدودة ، فالأقرب عدم الإجزاء ، لأن ماء الوضوء هو المتصل بالأصابع لا ما على الحاوي . أما لو كان المسح على الخرقة في اليد لضرورة الجرح وشبهه فمسح به ، فالأقرب الجواز لو كانت اليد الأخرى كذلك ، ولو كانت سليمة ، فإشكال .
ولو كان رأسه مبتلا أو رجلاه ، ففي جواز المسح عليه إشكال .
والمسح على الأذنين والعنق بدعة ، لعدم المشروعية ، وقول الباقر ( عليه السلام ) : عن الأذنين ليس عليهما غسل ولا مسح [1] .
ولا تكرار في مسح الرأس ولا الرجلين ، للامتثال بالمرة ، وعدم دليل الزيادة ، ولأنه ( عليه السلام ) مسح مرة في البيان ، وقال الصادق ( عليه السلام ) :
مسح الرأس واحدة [2] .
< فهرس الموضوعات > أحكام مسح الرجلين < / فهرس الموضوعات > المطلب الخامس ( مسح الرجلين ) وهو واجب بالنص [3] ، ولا يجزي الغسل عند علمائنا أجمع ، لقرائة الجر [4] ، ولا يعارضها قراءة النصب للعطف على الموضع ، لعدم ورود الجر بالمجاورة في القرآن ، ولا مع العطف ، ولقبح الانتقال من الجملة قبل الإكمال ، خصوصا مع اشتباه الحال ، ووصف علي والباقر وابن عباس ( عليهم السلام ) وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومسح على قدميه ونعليه [5] .
ويجب المسح على بشرة ظهر قدم الرجلين . وحدها من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما مجمع الساق والقدم للخبر [6] .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 285 ح 2 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 292 ح 7 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 294 .
[4] في قوله تعالى ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 295 ح 5 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 275 ح 9 .

44

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست