responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 43


ولا يجوز المسح على الجبهة ، ولا على خضاب ، أو طين ساترين . ولو كان على رأسه جمة [1] فأدخل يده تحتها ومسح ، أجزأه ، لحصول الامتثال .
ويجب أن يكون المسح ببقية نداوة الوضوء ، فلا يجوز استيناف ماء جديد عند علمائنا أجمع كافة ، لوصف الباقر ( عليه السلام ) لوضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى أن قال : ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء [2] .
ويجوز المسح مقبلا ومدبرا على الأصح ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن يمسح الوضوء مقبلا ومدبرا [3] .
ويستحب أن يكون بثلاث أصابع ، ولا يجب على الأصح ، لحصول الامتثال ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : فإذا مسح بشئ من رأسه ، أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزاه [4] .
ويستحب للمرأة وضع قناعها خصوصا الغداة والمغرب للرواية [5] .
ولو ذكر أنه لم يمسح ، مسح ببقية النداوة . فإن لم يبق في يديه رطوبة ، أخذ من لحيته الكائنة في محل الفرض ، وأشفار عينيه وحاجبيه ومسح . ولو لم يبق أعاد ، وكذا في مسح الرجلين .
ولو أتى بأقل مسمى الغسل ، لقلة الماء حالة الهواء أو الحر المفرطين ، بحيث لا يبقى رطوبة على اليد وغيرها ، فالأقرب المسح ، إذ لا ينفك عن أقل رطوبة وإن لم يؤثر ، ولا يستأنف ولا يتمم .
وهل يشترط حالة الرفاهية تأثير المحل ؟ الأقرب ذلك .



[1] الجمة من الإنسان مجتمع شعر ناصيته .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 274 ح .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 286 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 292 ح 4 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 292 ح 5 .

43

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست