نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 43
ولا يجوز المسح على الجبهة ، ولا على خضاب ، أو طين ساترين . ولو كان على رأسه جمة [1] فأدخل يده تحتها ومسح ، أجزأه ، لحصول الامتثال . ويجب أن يكون المسح ببقية نداوة الوضوء ، فلا يجوز استيناف ماء جديد عند علمائنا أجمع كافة ، لوصف الباقر ( عليه السلام ) لوضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى أن قال : ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء [2] . ويجوز المسح مقبلا ومدبرا على الأصح ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن يمسح الوضوء مقبلا ومدبرا [3] . ويستحب أن يكون بثلاث أصابع ، ولا يجب على الأصح ، لحصول الامتثال ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : فإذا مسح بشئ من رأسه ، أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزاه [4] . ويستحب للمرأة وضع قناعها خصوصا الغداة والمغرب للرواية [5] . ولو ذكر أنه لم يمسح ، مسح ببقية النداوة . فإن لم يبق في يديه رطوبة ، أخذ من لحيته الكائنة في محل الفرض ، وأشفار عينيه وحاجبيه ومسح . ولو لم يبق أعاد ، وكذا في مسح الرجلين . ولو أتى بأقل مسمى الغسل ، لقلة الماء حالة الهواء أو الحر المفرطين ، بحيث لا يبقى رطوبة على اليد وغيرها ، فالأقرب المسح ، إذ لا ينفك عن أقل رطوبة وإن لم يؤثر ، ولا يستأنف ولا يتمم . وهل يشترط حالة الرفاهية تأثير المحل ؟ الأقرب ذلك .
[1] الجمة من الإنسان مجتمع شعر ناصيته . [2] وسائل الشيعة : 1 / 274 ح . [3] وسائل الشيعة : 1 / 286 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 292 ح 4 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 292 ح 5 .
43
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 43