نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 439
معاون وجب ، فإن لم يجد المتبرع استأجر وجوبا مع المكنة ، وإن زاد عن أجرة المثل ، فإن عجز صلى جالسا . ولو صلى الكمين في وهدة جلوسا صحت صلاتهم مع تسويغ القتال ، لأن لهم غرضا ، وهو التوصل إلى قهر العدو . ولو تمكن من القيام منفردا وعجز عن الجماعة لتطويل الإمام ، وجب الانفراد . < فهرس الموضوعات > بيان مراتب العجز < / فهرس الموضوعات > البحث الثالث ( في مراتب العجز ) وهي ثلاث : الأول العجز عن القيام ، فيصلي قاعدا . فإن تمكن من القيام في البعض وجب على ما تقدم . ولو عجز عن القيام في شئ من الأفعال وقدر على الارتفاع عند الركوع إلى حد الراكعين عن قيام ، وجب . لأن الركوع حينئذ مقدور عليه ، فلا يسقط بالعجز عن غيره . ولو قدر على ذلك حال القراءة أو بعضها وجب . ولو قدر على ذلك زمانا لا يسعه للقراءة والركوع ، فالأولى تقديم حال القراءة ، فيقوم إلى حد الراكعين . فإذا عجز جلس ويركع عن جلوس ، لأنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه ، فإذا انتهى الحال إلى الركوع صار عاجزا . ولو عجز عن الارتفاع ، صلى جالسا وركع كذلك وسجد . ويجب في حال الركوع الانحناء ، حتى يصير بالإضافة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائما بالإضافة إلى القائم المنتصب ، فيعرف النسبة بين حال الانتصاب وبين الركوع قائما وبقدر كان المائل من شخصه عند القعود هو قدر قامته ، فينحني بمثل تلك النسبة .
439
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 439