responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 439


معاون وجب ، فإن لم يجد المتبرع استأجر وجوبا مع المكنة ، وإن زاد عن أجرة المثل ، فإن عجز صلى جالسا .
ولو صلى الكمين في وهدة جلوسا صحت صلاتهم مع تسويغ القتال ، لأن لهم غرضا ، وهو التوصل إلى قهر العدو . ولو تمكن من القيام منفردا وعجز عن الجماعة لتطويل الإمام ، وجب الانفراد .
< فهرس الموضوعات > بيان مراتب العجز < / فهرس الموضوعات > البحث الثالث ( في مراتب العجز ) وهي ثلاث :
الأول العجز عن القيام ، فيصلي قاعدا . فإن تمكن من القيام في البعض وجب على ما تقدم .
ولو عجز عن القيام في شئ من الأفعال وقدر على الارتفاع عند الركوع إلى حد الراكعين عن قيام ، وجب . لأن الركوع حينئذ مقدور عليه ، فلا يسقط بالعجز عن غيره .
ولو قدر على ذلك حال القراءة أو بعضها وجب .
ولو قدر على ذلك زمانا لا يسعه للقراءة والركوع ، فالأولى تقديم حال القراءة ، فيقوم إلى حد الراكعين .
فإذا عجز جلس ويركع عن جلوس ، لأنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه ، فإذا انتهى الحال إلى الركوع صار عاجزا . ولو عجز عن الارتفاع ، صلى جالسا وركع كذلك وسجد .
ويجب في حال الركوع الانحناء ، حتى يصير بالإضافة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائما بالإضافة إلى القائم المنتصب ، فيعرف النسبة بين حال الانتصاب وبين الركوع قائما وبقدر كان المائل من شخصه عند القعود هو قدر قامته ، فينحني بمثل تلك النسبة .

439

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست