نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 440
ويحتمل أن ينحني إلى حد يكون النسبة بينه وبين السجود ، كالنسبة بينهما في القيام ، بمعنى إن أكمل الركوع عند القيام أن ينحني بحيث يستوي ظهره ورقبته ويمدهما ، وحينئذ يحاذي جبهته موضع سجوده . وأقله أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه ، وحينئذ يقابل وجهه أو بعضه ما وراء ركبتيه في الأرض ، ويبقي بين الموضع المقابل وموضع السجود مسافة ، فيراعى هذه النسبة في حال القعود . فأقل ركوع القاعد أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض ، والأكمل أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده ، وهما متقاربان . وأما السجود فلا فرق بينه وبين القادر على القيام . ولو عجز عنهما أتى بالقدر الممكن من الانحناء . ولو قدر على الركوع وعجز عن وضع الجبهة للسجود على الأرض ، وجب أن ينحني له أخفض منه للركوع . ولو كان يقدر على الانحناء إلى حد أقل الركوع أعني ركوع القاعدين ، ولا يقدر على الزيادة عليه ، فلا يجوز أن يقسم المقدور عليه من الانحناء إلى الركوع والسجود ، بأن يصرف بعضه إلى الركوع وتمامه إلى السجود ، بل يأتي بالمقدور عليه مرة للركوع وأخرى للسجود وإن استويا . ولو قدر على أكمل ركوع الراكعين من غير زيادة ، فله أن يأتي به مرتين ، ولا يلزمه الاقتصار للركوع على حد الأقل ، حتى يظهر التفاوت بينه وبين السجود ، لبعد المنع من الإتيان بإتمام الركوع حالة الركوع . ولو قدر على أكمل الركوع وزيادة ، وجب الفرق بين بأن يجعل انحناء السجود أقصى ما يقدر عليه ، حتى لو أمكنه أن يسجد على صدعه أو عظم رأسه الذي فوق الجبهة ، وعلم أنه إذا فعل ذلك كانت جبهته أقرب إلى الأرض ، لزمه . الثاني : أن يعجز عن القعود ، فيصلي مضطجعا على أحد جانبيه ، والأفضل الأيمن مستقبلا بوجهه ومقدم بدنه القبلة ، كما يضجع الميت في
440
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 440