responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 438


وإذا عجز في الفرائض عن الانتصاب ، بأن [1] تقوس ظهره لكبر [2] أو غيره وصار على هيئة الراكع ، وجب عليه القيام ولم يجز له القعود . فإذا أراد أن يركع قيل : يجب أن يزيد في الانحناء مع القدرة ، ليفرق بين الركوع والقيام .
ويحتمل عدم الوجوب ، لأن الواجب في الركوع ما هو عليه ، وقد سقط القيام لعجزه ، فلا يجب عليه زيادة تكليف في الركوع .
ولا نعني بالعجز عن القيام عدم القدرة والثاني [3] لا غير ، بل الشامل له ، ولخوف الهلاك ، وزيادة المرض ، ولخوف المشقة الشديدة ، وخوف الغرق ، ودوران الرأس في راكب السفينة ، وخوف رؤية العدو لو قام . ولا تجب الإعادة .
ولو قدر على القيام بعض الصلاة ، وجب بقدر مكنته ، لاستلزام وجوب الجميع وجوب الأجزاء .
وإذا قعد المعذور لم يتعين للقعود هيئة ، بل يجزيه جميع هيئات القعود ، لإطلاق الخبر . لكن يكره الإقعاء في هذا القعود وفي جميع قعدات الصلاة ، لأنه ( عليه السلام ) نهى أن يقعى الرجل في صلاته وقال : لا تقعوا إقعاء الكلب [4] . وهو أن يفرش رجليه ويضع أليته على عقبيه .
لكن يستحب له أن يتربع حال القراءة ، فإذا ركع ثنى رجليه ، فإذا تشهد تورك ، لقول أحدهما ( عليهما السلام ) : كان أبي ( عليه السلام ) إذا صلى جالسا تربع ، فإذا ركع ثنى رجليه [5] .
والقادر على القيام لا يجوز له أن يأتم بقاعد ، ولا يسقط القيام مع القدرة عليه بجهل القراءة والذكر ، بل يجب عليه القيام . ولو افتقر القيام إلى



[1] في " ق " و " س " بل .
[2] في " ر " لكسر .
[3] كذا في " ق " و " س " وفي " ر " الباقي .
[4] نهاية ابن الأثير 4 / 89 ما يشبه ذلك ، وسائل الشيعة 4 / 957 .
[5] وسائل الشيعة : 4 / 703 ح 4 .

438

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست