responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 389


الثاني عشر : الصلاة في خاتم فيه صورة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، لا تجوز الصلاة فيه [1] .
الثالث عشر : صلاة المرأة في خلخال له صوت ، لاشتغالها فيه ، وفي التعدية إلى الجلجل وكل ما فيه تصويت إشكال .
الرابع عشر : الصلاة في القباء المشدود في غير الحرب ، لمنافاته هيئة الخشوع .
< فهرس الموضوعات > خاتمة < / فهرس الموضوعات > خاتمة :
لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ، كالشمشك والنعل السندي وغيره مما ليس له ساق ، لأن النبي ( عليه السلام ) لم يفعله . ولا بأس بما له ساق إجماعا كالخف والجرموق ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : وصل فيها [2] .
وتستحب في النعل العربية ، اقتداءا بالرسول وأهل بيته ( عليه السلام ) ، قال معاوية بن عمار : رأيت الصادق ( عليه السلام ) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط [3] .
ولا يجوز أن يصلي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها . وكذا النقاب للمرأة إن منعها ذلك ، لما فيه من ترك الواجب .
ولو كان بين يديه وسادة عليها تمثال ، طرح عليها ثوبا وصلى ، للرواية [4] .
والأقرب أنه لا يجب إعلام المصلي الجاهل بنجاسة ثوبه .
ويجوز أن يصلي وعليه البرطلة ، للرواية المعتضدة بالأصل وعدم



[1] وسائل الشيعة 3 / 322 ح 3 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 310 ح 2 .
[3] وسائل الشيعة 3 / 308 ح 4 .
[4] وسائل الشيعة 3 / 461 ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 3 / 315 ب 43 .

389

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست