responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 388


الخامس : قيل : يكره السدل ، وهو أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين ، ولا يرد أحد طرفيه الكتف الآخر ولا يضم طرفيه بيده .
السادس : يكره أن يأتزر فوق القميص ، لأن فيه تشبيها بأهل الكتاب ، وقد نهى ( عليه السلام ) عنه [1] . وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا ينبغي أن يتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت ، فإنه من زي الجاهلية [2] .
السابع : يكره أن يؤم بغير رداء ، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين ، لأن الصادق ( عليه السلام ) قال لما سئل عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء ، أو عمامة يرتدي بها [3] .
الثامن : استصحاب الحديد ظاهرا ، ولا يكره مع الستر للرواية [4] .
وكذا يكره في خاتم حديد ، لقوله ( عليه السلام ) : لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد [5] .
التاسع : تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه ، إما بعدم التوقي من النجاسة ، أو الغصب . وليس محرما ، للأصل .
العاشر : يكره في ثوب فيه تماثيل أو صور ، لقوله ( عليه السلام ) : إن جبرئيل أتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد [6] . ونفور . ونفور الملائكة يدل على الكراهية .
الحادي عشر : يكره التصليب في الثوب ، لأنه ( عليه السلام ) كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه [7] يعني قطعه . ولأن فيه تشبيها بالنصارى .



[1] وسائل الشيعة 3 / 287 ح 2 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 287 ح 1 .
[3] وسائل الشيعة 3 / 329 ح 1 .
[4] وسائل الشيعة 3 / 303 .
[5] وسائل الشيعة 3 / 303 ح 1 .
[6] وسائل الشيعة 3 / 464 ح 1 .
[7] نهاية ابن الأثير 4 / 76 .

388

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست