نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 388
الخامس : قيل : يكره السدل ، وهو أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين ، ولا يرد أحد طرفيه الكتف الآخر ولا يضم طرفيه بيده . السادس : يكره أن يأتزر فوق القميص ، لأن فيه تشبيها بأهل الكتاب ، وقد نهى ( عليه السلام ) عنه [1] . وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا ينبغي أن يتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت ، فإنه من زي الجاهلية [2] . السابع : يكره أن يؤم بغير رداء ، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين ، لأن الصادق ( عليه السلام ) قال لما سئل عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء ، أو عمامة يرتدي بها [3] . الثامن : استصحاب الحديد ظاهرا ، ولا يكره مع الستر للرواية [4] . وكذا يكره في خاتم حديد ، لقوله ( عليه السلام ) : لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد [5] . التاسع : تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه ، إما بعدم التوقي من النجاسة ، أو الغصب . وليس محرما ، للأصل . العاشر : يكره في ثوب فيه تماثيل أو صور ، لقوله ( عليه السلام ) : إن جبرئيل أتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد [6] . ونفور . ونفور الملائكة يدل على الكراهية . الحادي عشر : يكره التصليب في الثوب ، لأنه ( عليه السلام ) كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه [7] يعني قطعه . ولأن فيه تشبيها بالنصارى .
[1] وسائل الشيعة 3 / 287 ح 2 . [2] وسائل الشيعة 3 / 287 ح 1 . [3] وسائل الشيعة 3 / 329 ح 1 . [4] وسائل الشيعة 3 / 303 . [5] وسائل الشيعة 3 / 303 ح 1 . [6] وسائل الشيعة 3 / 464 ح 1 . [7] نهاية ابن الأثير 4 / 76 .
388
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 388