responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 390


المعارض . وأن يصلي في الثوب المشتمل على تمثال إذا غيرت [1] الصورة ، أو وضعه تحت رجليه . وأن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة ، للأصل والرواية [2] .
وأن يلبس الخز لأن زين العابدين ( عليه السلام ) كان يلبس الكساء الخز في الشتاء ، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول : إني لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه [3] . وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
لا تصلي المرأة عطلى [4] .
ويجوز أن يصلي الرجل والمرأة وهما مختضبان ، أو عليهما خرقة الخضاب مع الطهارة للأصل ، وسئل الكاظم ( عليه السلام ) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه ؟ قال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة [5] .
ويجوز أن يصلي الرجل ويده تحت ثيابه ، وإن أخرجها كان أفضل للرواية [6] ولا ينبغي أن يصلي الرجل وهو محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار ، لئلا تبدو عورته ، وللرواية [7] .



[1] في " س " غيب .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 325 ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 265 ح 13 .
[4] وسائل الشيعة 3 / 335 ح 1 ب 58 .
[5] وسائل الشيعة 3 / 312 ح 2 .
[6] وسائل الشيعة 3 / 313 ح 1 .
[7] وسائل الشيعة 3 / 285 ح 3 .

390

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست