responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 387


وعفي عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا وإن كانت النجاسة مغلظة . وعما نقص عن الدرهم البغلي من الدم في الثوب والبدن ، عدا الدماء الثلاثة ودم نجس العين . عفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ببوله ورجيعه إذا غسلته في اليوم مرة واحدة ، وقد تقدم ذلك كله .
< فهرس الموضوعات > ما تكره الصلاة فيه < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع ( في ما تكره الصلاة فيه ) وهي أربعة عشرة :
الأول : تكره الصلاة في الثياب السود ، ما عدا العمامة والخف ، لقوله ( عليه السلام ) : البسوا ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم [1] . واختصاص الأمر به يشعر باختصاصه بالفضيلة ، فيكون أشد الألوان معاندة له مكروها . وقال الصادق ( عليه السلام ) : يكره السواد إلا العمامة والخف والكساء [2] .
الثاني : يكره للرجل المعصفر والمزعفر ، لقوله ( عليه السلام ) لابن عمر وكان عليه ثوبان معصفران : هذه من ثياب الكفار [3] . وقال الصادق ( عليه السلام ) :
يكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران [4] .
الثالث : الثوب الأحمر المشبع بالصبغ ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم [5] والمفدم - بسكون الفاء - المصبوغ بالحمرة .
الرابع : اشتمال الصماء إجماعا ، لقول الباقر ( عليه السلام ) لزرارة : إياك والتحاف الصماء ، قلت : وما التحاف الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد [6] .



[1] وسائل الشيعة 3 / 355 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 278 .
[3] جامع الأصول 11 / 281 الرقم 8289 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 336 ح 3 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 336 ح 2 .
[6] وسائل الشيعة 3 / 290 ح 1 .

387

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست