responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 386


ولو حمل بيضة صار حشوها دما لم تصح صلاته كالقارورة ، بخلاف الحيوان ، لأن للحياة أثر في دفع النجاسات ، فإنها لو زالت نجس جميع الأجزاء . وكذا تبطل لو حمل عنقودا استحال باطن حباته خمرا . وكذا كل استتار خلقي .
تتمة :
طين الطريق إن علم اختلاطه بالنجاسة ، وجب اجتنابه ولا يعفى عنه ، سواء قل أو كثر . وكذا لو غلب على الظن ذلك .
ولو اشتبه بني على أصل الطهارة ، عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة ظن النجاسة ويقينها . لكن يستحب إزالته بعد ثلاثة أيام ، لعدم انفكاكها عن ملاقاة نجاسة فيها غالبا .
ويجوز أن يصلي في ثوب عمله المشرك إذا لم يعلم مباشرته له برطوبة ، عملا بالاستصحاب ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود [1] . وللشيخ قول بالمنع [2] . حسن لغلبة الظن بالمباشرة مع الرطوبة . وفي رواية : يستحب رشه [3] . ولو علم مباشرتهم بالرطوبة وجب غسله ، وإلا استحب . وتجوز الصلاة في ثياب الصبيان ، لأنه ( عليه السلام ) حمل إمامة بنت أبي العاص في الصلاة . وكذا يجوز في ثوب الحائض ، لقوله ( عليه السلام ) لعائشة : ليس حيضك في ثوبك [4] . وفي ثوب يجامع فيه ما لم يعلم أو يظن ملاقاة النجاسة له .
ويستحب غسل ما أعاره من ثيابه لمن لا يتقي النجاسة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تصل فيه حتى تغسله [5] .



[1] وسائل الشيعة 2 / 1093 ح 2 .
[2] المبسوط 1 / 84 .
[3] وسائل الشيعة 2 / 1093 ح 3 .
[4] جامع الأصول 8 / 219 .
[5] وسائل الشيعة 2 / 1095 ح 2 .

386

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست