responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 372


المرتضى التأخير كالمتيمم .
السابع عشر : ليس ستر العورة شرطا في صلاة الجنازة ، لأنها دعاء .
الثامن عشر : لو كان على مرتفع يرى عورته من أسفل ، لم يصح صلاته . وهل يصح لو لم يوجد الناظر ؟ الأقرب المنع .
التاسع عشر : لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته منه حالة الركوع أو السجود ، بطلت صلاته حينئذ لا قبلها . فلو نوى المأموم الانفراد حينئذ ، صحت صلاته .
ولو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع ، فالأقرب الجواز ، كما لو ستره بمنديل .
ويحتمل المنع ، لأن الساتر يجب مغايرته للمستتر ولا يجوز أن يكون بعضه لباسا له . ولا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به ، لأنه غير لابس .
العشرون : لو لم يجد إلا الثوب النجس نزعه وصلى عاريا ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا يصلي ويومي إيماءا [1] . فإن لم يتمكن من نزعه لبرد أو ضرورة ، صلى فيه ، للحرج ، ولا إعادة فيهما ، للامتثال ، فيخرج عن العهدة .
المطلب الثاني ( في الساتر ) وفيه بحثان :
< فهرس الموضوعات > ما يشترط في الساتر في جنسه < / فهرس الموضوعات > البحث الأول ( في جنسه ) تجوز الصلاة في كل ثوب يتخذ من النبات ، كالقطن والكتان والقنب ، وسائر أنواع الحشيش ، إجماعا . وكذا في جلد ما يؤكل لحمه بشرط التذكية عند



[1] في وسائل الشيعة 3 / 1068 ح 4 .

372

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست