نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 37
من خلاله في مجلس التخاطب ، والكثيف ما يستر ويمنع الرؤية . ولو كان البعض خفيفا والباقي كثيفا ، فالأقرب إلحاق كل بحسبه . ولا يجب غسل المسترسل من اللحية الخارج عن حد الوجه طولا وعرضا إجماعا منا ، لأنه ليس من الوجه ، ولهذا لا يسمى الأمرد ومن قطعت لحيته ناقص الوجه . وإنما سمي الشعر النابت في محل الفرض بالوجه للمجاورة . وكذا السبال إذا طال لا يجب غسل الخارج منه عن حد الفرض ، ولا يجب إفاضة الماء على هذه الشعور أيضا . والفرق بينه [1] وبين الغسل اصطلاحا إطلاق الإفاضة على غسل ظاهر الشعر ، والغسل على غسل ظاهره وباطنه . ويجب أن يغسل الوجه من أعلاه إلى الذقن مستوعبا ، فإن نكس فالأصح البطلان ، لأن الباقر ( عليه السلام ) حيث وصف وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلاه . [2] وبيان [3] المجمل الواجب واجب ، لأن ما فعله ( عليه السلام ) بيانا إن ابتدأ بالأسفل وجب [4] ، وليس إجماعا ، فبقي المطلوب ، لعدم الواسطة . ولو غسل ظاهر الشعر الكثيف ثم قلع ، لم يجب الإعادة ، كما لو انكشطت جلدة بعد غسلها . < فهرس الموضوعات > أحكام غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث ( في غسل اليدين ) وهو واجب بالنص [5] والإجماع ، والواجب غسل الذراعين والمرفقين
[1] كذا في النسخ والظاهر : بينها . [2] وسائل الشيعة : 1 / 274 ح 6 . [3] كذا في النسخ ، والظاهر أن يكون كذا : واتباع بيان الخ . [4] والظاهر : وجب اتباعه . ويستفاد ذلك من الفرع الثامن المذكور في المنتهى 1 / 58 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 277 .
37
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 37