responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 37


من خلاله في مجلس التخاطب ، والكثيف ما يستر ويمنع الرؤية . ولو كان البعض خفيفا والباقي كثيفا ، فالأقرب إلحاق كل بحسبه .
ولا يجب غسل المسترسل من اللحية الخارج عن حد الوجه طولا وعرضا إجماعا منا ، لأنه ليس من الوجه ، ولهذا لا يسمى الأمرد ومن قطعت لحيته ناقص الوجه . وإنما سمي الشعر النابت في محل الفرض بالوجه للمجاورة .
وكذا السبال إذا طال لا يجب غسل الخارج منه عن حد الفرض ، ولا يجب إفاضة الماء على هذه الشعور أيضا .
والفرق بينه [1] وبين الغسل اصطلاحا إطلاق الإفاضة على غسل ظاهر الشعر ، والغسل على غسل ظاهره وباطنه .
ويجب أن يغسل الوجه من أعلاه إلى الذقن مستوعبا ، فإن نكس فالأصح البطلان ، لأن الباقر ( عليه السلام ) حيث وصف وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلاه . [2] وبيان [3] المجمل الواجب واجب ، لأن ما فعله ( عليه السلام ) بيانا إن ابتدأ بالأسفل وجب [4] ، وليس إجماعا ، فبقي المطلوب ، لعدم الواسطة .
ولو غسل ظاهر الشعر الكثيف ثم قلع ، لم يجب الإعادة ، كما لو انكشطت جلدة بعد غسلها .
< فهرس الموضوعات > أحكام غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث ( في غسل اليدين ) وهو واجب بالنص [5] والإجماع ، والواجب غسل الذراعين والمرفقين



[1] كذا في النسخ والظاهر : بينها .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 274 ح 6 .
[3] كذا في النسخ ، والظاهر أن يكون كذا : واتباع بيان الخ .
[4] والظاهر : وجب اتباعه . ويستفاد ذلك من الفرع الثامن المذكور في المنتهى 1 / 58 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 277 .

37

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست