responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 36


فلا عبرة بطويل الأصابع حتى يتجاوز العذار ، ولا لمن قصرت عنه ، بل يرجع كمنهم إلى مستوي الخلقة ، فيغسل ما يغسله ، لأن اسم الوجه إنما يصدق عليه . والعذار والبياض المتخلل بينه وبين الأذن خارجان عن حد الوجه لخروجهما عن المواجهة .
ولا يجب غسل الباطن من الفم والأنف والعين ، بل يكتفى بغسل الظاهر . ولا يجب تخليل الشعور النابتة في حد الوجه ، كالحاجبين والأهداب ( والشاربين والعنفقة ، مطلقا على رأي بل يكفي إفاضة الماء على الظاهر من الشعور ، والأقرب التخليل في العنفقة ) [1] إذا لم يصل الماء إلى منابتها .
والاكتفاء في الكثيفة بظاهرها .
والعذار [2] هو القدر المحاذي للأذن ، يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض ، وهو ما ينحط عن القدر المحاذي ، لا يجب غسل ما خرج عن حد الإصبعين منهما ، لخروجهما عن اسم الوجه ، ويجب غسل ما أحاطا به .
ثم إن كان خفيفا لا يستر المنابت ، وجب تخليله على رأي ، وإلا فلا .
وكذا منابت اللحية إذا كثفت لا يجب غسلها ، بل يغسل الظاهر ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) اكتفى بغرفة في غسل وجهه وكان كثير [3] اللحية ، والظاهر قصور الغرفة عنها ، ولأن فيه عسرا .
ولو نبت للمرأة لحية ، فكالرجل . إن كانت كثيفة ، اجتزأت بغسل ظاهر الشعر ، وإن كانت خفيفة فالوجهان . ويراد بالخفيف ما ترى [4] البشرة



[1] الزيادة من " ر " .
[2] والظاهر وقوع هذه الجملة إلى آخرها بعد قوله " لخروجهما عن المواجهة " فلعل وقع تقديم وتأخير .
[3] في " ر " كثيف .
[4] في " ر " يترأى .

36

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست