responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 360


وإذا اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله ليصلي فيه ، جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره وأخذه بالكلية ، لأنه لم يخرج عن ملكه ، لأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن المسجد يكون في الدار وفي البيت ، فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه ، أو يحولوه إلى غير مكانه ، فقال : لا بأس بذلك [1] . والأقرب أنه لا تثبت فيه حرمة المساجد ما لم يجعله وقفا ، فلا يختص به حينئذ .
وصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل ، والنافلة بالعكس ، خصوصا نافلة الليل ، لما في أداء الفرائض فيها من المحافظة على الجماعة .
ولا يجوز تمكين أحد من الكفار دخول المساجد مطلقا ، ولا يحل للمسلم الإذن فيه ، لقوله تعالى ( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) [2] وقوله ( عليه السلام ) : جنبوا مساجدكم النجاسة [3] . مع قوله ( إنما المشركون نجس ) [4] .
< فهرس الموضوعات > ما يسجد عليه < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع ( في ما يسجد عليه ) أجمع علماؤنا كافة على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض . لا في جميع الأعضاء ، بل في القدر المجزي من السجود على الجبهة ، لقوله ( عليه السلام ) : لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله ، ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض [5] . وقال خباب : شكونا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حر الرمضاء في جباهنا وأكفتنا ، فلم يشكنا [6] . ولو ساغ السجود على الفرش لما شكوا .



[1] وسائل الشيعة 3 / 488 ح 1 .
[2] سورة التوبة : 28 .
[3] وسائل الشيعة 3 / 504 .
[4] سورة التوبة : 28 .
[5] وسائل الشيعة 4 / 961 ما يدل على ذلك .
[6] صحيح مسلم 1 / 433 كتاب المساجد ومواضع الصلاة .

360

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست