responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض . ويشترط فيه أمور :
الأول : أن لا يكون مما يؤكل أو يلبس ، فلا يجوز السجود على ما يؤكل أو يلبس ، وإن كان مما تنبت من الأرض عند علمائنا ، لأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يصلي على البساط من الشعر والطنافس ؟ قال : لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصر فلا بأس [2] .
ويجوز في حال الضرورة وضع الجبهة على الثوب من الصوف وغيره لاتقاء الحر . وكذا يجوز عند التقية ، لأن الكاظم ( عليه السلام ) سئل عن السجود على المسح والبساط ؟ فقال : لا بأس في حال التقية [3] . ولا تجب الإعادة .
لاقتضاء الأمر الإجزاء .
ولا يشترط إلا في موضع الجبهة دون باقي مساقط الأعضاء . ولا يشترط وقوع الجبهة بأجمعها ، بل ما يتمكن به الجبهة ، وقدره بعضهم بالدرهم .
ولا يجوز على الثياب وإن كانت معمولة من نبات الأرض ، كالقطن والكتان ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبته الأرض إلا ما أكل أو لبس [4] .
وكذا لا يجوز على المأكول ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : لا تسجد على الثوب الكرسف ، ولا الصوف ، ولا على شئ من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شئ من الثمار ، ولا على شئ من الرياش [5] .


( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 592 ح 3 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 594 ح 4 .
[3] وسائل الشيعة 3 / 596 ح 1 ب 3 .
[4] وسائل الشيعة 3 / 591 ح 1 ب 1 .
[5] وسائل الشيعة 3 / 594 ح 1 .

361

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست