responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 327


السابع عشر : المريض والخائف يصليان القضاء على ما يتمكنان منه كالحاضرة ، نعم لا يقصر الخائف في قضائه وإن قصر في أدائه . ولا يجب عليهما التأخير إلى زوال العذر ، بل ولا يستحب ، لما في المبادرة من المسارعة إلى فعل الطاعات .
< فهرس الموضوعات > في اللواحق < / فهرس الموضوعات > المطلب الخامس ( في اللواحق ) وهي مباحث :
الأول : لا يتحقق معنى الجمع عندنا ، لأن لكل صلاة وقتين [2] : مختص ومشترك ، فالمختص بالظهر من الزوال إلى انقضاء قدر أدائها . وبالعصر قدر أدائها في أخر الوقت . والمشترك ما بينهما . وبالمغرب قدر أدائها بعد الغروب .
وبالعشاء قدر أدائها آخر الوقت . والمشترك ما بينهما .
ومن خصص من علمائنا كلا بوقت ، جوز الجمع عند العذر . ويتخير بين تقديم الثانية وتأخير الأولى . ولا يشترط نية الجمع ، ولا استيعاب العذر وقتهما ولا الموالاة ، بل يجوز أن يتنفل بينهما ، ولا طول السفر .
الثاني : الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ، فلا يأثم بتأخيرها إلى أخره ، لقوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) [1] . ولو أداها في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، يكون مؤديا للواجب .
ولو أخر من غير عذر ومات في أثناء الوقت ، قضي عنه ، لأنه ترك الواجب ، لكنه لا يأثم ما لم يظن الموت ، ويؤخر مع المكنة .
وإنما تجب القضاء إذا استقر الوجوب بإمكان الأداء ، فلا تجب القضاء لو قصر عن الكمال ، ولا يكفي إدراك ركعة . فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر للمختار ، وللمعذور بأول جزء أدركه بعد زوال عذره ، وإذا زال المانع



[1] " ق " وقتان .
[2] سورة الإسراء : 78

327

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست