responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 326


ولو علم ترك صلاة واحدة في كل يوم ولا يعلم عددها ولا عينها ، صلى اثنتين وثلاثا وأربعا مكررا حتى يظن [1] الوفاء .
ولو علم أن الفائت الصلوات الخمس ، صلى صلوات أيام حتى يظن الوفاء .
ولو فاتته صلاة سفر حضر وجهل التعيين ، صلى مع كل رباعية صلاة قصر ، ولو اتحدت إحداهما .
الخامس عشر : يستحب قضاء النوافل المؤقتة ، لأنها عبادة فاتت ، فشرع قضاؤها كالفرائض ، وللرواية [2] . فإن تعذر القضاء ، استحب أن يتصدق عن كل صلاة ركعتين بمد ، فإن تعذر فعن كل يوم ، فإن تعذر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، فإن تعذر فمد لهما للرواية [3] . ولا يتأكد القضاء لو فاتت بمرض .
السادس عشر : القضاء تابع للفوائت في الهيئة والعدد ، فيقضي الحاضر ما فاته سفرا قصرا ، والمسافر ما فاته حضرا تماما ، لأنه إنما يقتضي ما فاته ، والفائت عدد مخصوص فلا يزيده ولا ينقصه ، لقوله " فليقضها كما فاتته " [4] وكذا يجب الإتيان بالجهر والإخفات على حسب الفائت .
ولا يستحب الإتيان بالنافلة التابعة لها ، لأن براءة الذمة من الفريضة شرط في النافلة . نعم يستحب بعد الفريضة قضاء النافلة وإن كانت متقدمة في الأداء .
ولا يجوز المساواة في كيفية قضاء صلاة الخوف أو شدته حال الأمن بل في الكمية ، وإن كانت في الحضر إن استوعب الخوف الوقت ، وإلا فتمام . وكذا لا يجوز المساواة في كيفية صلاة المريض .



[1] في " ق " يغلب .
[2] وسائل الشيعة : 5 / 350 ح 4 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 56 .
[4] عوالي اللئالي 3 / 107 ح 150 .

326

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست