responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 322


فلو نذر النافلة في هذه الأوقات ، صح على الأول دون الثاني . فإن صححناه ، احتمل التخصيص بما نذره والمصير إلى غيره ، كما لو نذر أن يضحي شاة بسكين مغصوبة ، فإنه يصح نذره ويذبحها بغيرها .
ولو نذر صلاة مطلقا ، جاز إيقاعها في الأوقات المكروهة ، لأنها ذات سبب وواجبة كالفائتة .
< فهرس الموضوعات > أحكام القضاء < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع ( في القضاء ) وسببه فوات الفريضة أو النافلة على المكلف ، وتجب قضاء الفريضة على كل من أخل بها إذا لم يكن ذا عذر مسقط ، سواء تركها عمدا أو سهوا ، يقظة ونوما ، أو بارتداد عن فطرة وغيرها ، أو بشرب مسكر أو مرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء ، لقوله ( عليه السلام ) : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها [1] . وأمر المعذور بالقضاء يستلزم أولوية أمر غيره .
وينبغي القضاء على الفور محافظة على الصلاة وإبراء الذمة . وفي الوجوب قولان : أقربهما المنع ، لعدم اختصاص القضاء بوقت ، وإلا لزم قضاء القضاء . ولا خلاف في أن أول وقتها حين الذكر [2] ، والأقرب امتداده بامتداد العمر .
ويجب القضاء كالأداء ، فلو تعددت ترتبت ، لأنه ( عليه السلام ) فاتته أربع صلوات يوم الخندق وقضاها على الترتيب [3] فيجب المتابعة ، لقوله ( عليه السلام ) : صلوا كما رأيتموني أصلي [4] .
فلو فاته صلاة يوم ، وجب أن يبدأ في القضاء بصبحه قبل ظهره ، ثم بظهره قبل عصره وهكذا .



[1] وسائل الشيعة 5 / 348 ح 1 جامع الأصول 6 / 134 .
[2] في " س " حين يذكرها .
[3] جامع الأصول 6 / 142 .
[4] صحيح البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة .

322

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست