responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


ولا صلاة الجنازة ، لقوله ( عليه السلام ) : يا علي لا تؤخر أربعا وذكر الجنازة إذا حضرت [1] .
ولا تحية المسجد وإن اتفق دخوله في هذه الأوقات لا لفرض ، لعموم " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " [2] . ولو دخل في هذه الأوقات ليصلي التحية لا غير ، فالأقرب عدم الكراهية .
ولا ركعتا الطواف المندوب ، لوجود سببهما في هذه الأوقات .
ولا صلاة الاستسقاء ، لدعو الحاجة إليها في الوقت .
ولا الصلاة الواجبة كالخسوف والكسوف ، لأنها ربما تفوت .
ولا ركعتا الإحرام ، لحاجته إلى الإحرام في هذه الأوقات .
ولا سجود التلاوة . ولا سجود الشكر ، لأن سببه السرور الحادث .
وفي كراهة قضاء النوافل قولان .
ولا يكره التنفل بركعتين حالة [3] الاستواء يوم الجمعة ، لأنه ( عليه السلام ) : نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة [4] .
أما باقي الأوقات الخمسة فلا يستثنى يوم الجمعة ، لأن الناس عند الاجتماع يوم الجمعة يشق عليهم مراعاة الشمس ، والتمييز بين حالة الاستواء وغيرها ، فخفف الأمر عليهم حينئذ ، ولأنهم يباكرون فيغلبهم النعاس فيطردوه بالتنفل ، لئلا يبطل وضوئهم ، ومكة كغيرها ، لأنه معنى يمنع من التنفل ، فاستوت فيه مكة وغيرها كالحيض ، ولعموم النهي ، وليس النهي للتحريم بل للكراهة .
ولو دخل في النافلة وقت الكراهة ، احتمل الانعقاد كالصلاة في الحمام .
والمنع كصوم يوم العيد .



[1] وسائل الشيعة 2 / 797 ما يدل على ذلك .
[2] جامع الأصول 7 / 162 .
[3] في " ق " و " ر " حال .
[4] جامع الأصول 7 / 182 .

321

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست