responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 323


ولو فاته عصر يوم وظهر أخر متأخر ، وجب قضاء العصر السابق أولا ثم الظهر ، لقوله ( عليه السلام ) : من فاتته صلاة فريضة فليصلها كما فاتته [1] . ولأن القضاء هو الإتيان بعين الغائب في غير الوقت . ولا فرق بين كثرة الفرائض الفائتة وقلتها .
وهذا الترتيب شرط ، لو أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا . وترتيب الحواضر كالفوائت إجماعا ، فيصلي ظهر يومه الحاضر بعد صبحه وقبل عصره ، وهكذا في الباقي [2] . وترتيب الفوائت على الحاضرة استحبابا لا وجوبا ، تعددت أو اتحدت ، لعموم ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) [3] .
ولو تضيق وقت الحاضرة لم يجز القضاء ، بل وجبت الحاضرة إجماعا . ولو دخل في الحاضرة والوقت متسع عامدا ، صحت صلاته عندنا وفعل مكروها .
وإن كان ناسيا استحب له أن يعدل بنيته إلى الفائتة ما دام العدول ممكنا .
ولو دخل في المتأخرة الحاضرة من العصر أو العشاء ناسيا قبل السابقة ، عدل بنيته مع الإمكان ولو قبل التسليم .
فلو ذكر سبق المغرب وقد ركع في الرابعة من العشاء ، فإن كان في الوقت المشترك ، صحت وأعاد المغرب بعدها ، وكذا الظهر . وإن كان في المختص ولم يدخل المشترك قبل التسليم ، استأنفها [4] مرتبا .
أما القضاء فلو ذكر السابقة وهو في اللاحقة ، فإن أمكنه العدول وجب ، وإلا أكملها ، وقضى الفائتة .
ولو فاتته صلاة من يوم ونسي تعيينها ، وجب عليه صبح وأربع ينوي بها ما في ذمته إما ظهرا أو عصرا أو عشاءا ، ومغرب ، ويكتفي المسافر بثنائية ينوي



[1] وسائل الشيعة 5 / 359 ح 1 ما يشبه ذلك ، عوالي الئالي 3 / 107 .
[2] في " س " وهكذا البواقي .
[3] سورة الإسراء : 78 .
[4] في " ق " استأنفهما .

323

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست