responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 300


< فهرس الموضوعات > كلام في الجلود < / فهرس الموضوعات > المطلب السابع ( في كلام في الجلود ) جلد الميتة من ذي النفس السائلة نجس لا يطهر بالدباغ ، سواء كان أصله مأكول اللحم أو لا ، وسواء كان طاهرا في حال الحياة أو لا عند علمائنا ، لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) [1] وقوله ( عليه السلام ) : لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب [2] . وسأل محمد بن مسلم أحدهما ( عليهم السلام ) عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ولو دبغ سبعين مرة [3] . ولأن النجاسة بالموت ، وهي لازمة لدوام معلولها . ولا ينتفع به في اليابسات على الأقوى .
أما الشعر والوبر والصوف والريش ، فإنها لا تحلها الحياة ، فلا تنجس بالموت . وهي نجسة من نجس العين ، لأنها جزءا منه .
والكلب والخنزير والآدمي لا تقع عليها الذكاة ، ولا تطهر جلودها بالدباغ ، فإن الدباغ كالحياة بل هو أنقص ، لأن غايته نزع الفضلات ودفع الاستحالات ، والحياة أبلغ في ذلك من الدباغ ، فإذا لم تفد الحياة طهارة الكلب والخنزير لنجاسته قبل الموت ، فالدباغ أولى عدم الطهارة ، والآدمي لا يطهر به ، لما فيه من الامتهان .
وأما باقي الحيوانات الطاهرة حال الحياة مما لا يؤكل لحمه ، فإنه يقع عليه الذكاة كالسباع ، ويطهر الجلود بها وإن لم يدبغ ، لقوله تعالى ( إلا ما ذكيتم ) [4] وقوله ( عليه السلام ) : دباغ الأديم ذكاته [5] . وفي آخر ذكاة الأديم دباغه [6] . أقام كلا مقام الآخر .



[1] سورة المائدة : 3 .
[2] سنن ابن ماجة 2 / 1193 الرقم 3613 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 249 ح 1 .
[4] سورة المائدة : 3 .
[5] راجع منتهى المطلب 1 / 192
[6] راجع منتهى المطلب 1 / 192 .

300

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست