نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 299
الثالث : لو كان مفضضا أو مضببا بفضة أو ذهب ، وجب عزل الفم عنها ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : واعزل فاك عن موضع الفضة [1] . ولا فرق بين كون الضبة كثيرة أو صغيرة ، على قدر الحاجة كإصلاح موضع الكسر والتوثيق أو فوقها . الرابع : لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك ، لتساويهما في المنع والعلة . الخامس : لو اتخذ من قدر الضبة : المجوزة إناء صغير ، كالمكحلة والظرف الغالية لم يجز ، لوقوع اسم الآنية عليه . السادس : الأقرب جواز اتخاذ حلقة من فضة وذهب ، وسلسلة ، ورأس منهما ، وأنف الذهب ، وما يربط به أسنانه . وفي تحريم الآلات كالميل والصنجة والمرآة والصفائح في قائم السيف إشكال ، أقربه عدم المنع ، لأصالة الإباحة . الثاني : ما يتخذ من الجلود ، ويشترط طهارة أصولها والتذكية ، سواء أكل لحمها أو لا ، عملا بأصالة الطهارة . فلو اتخذ إناءا من جلد نجس العين ، لم يجز وإن دبغ . ولا يشترط الدباغ بالأصل ، لكن يستحب لإزالة الزهومات . الثالث : المتخذ من العظام ، وإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة دون التذكية ، لأنه لا ينجس بالموت إذ لا تحلها الحياة . ولو كان من نجس العين كالكلب والخنزير ، لم يجز ، لنجاسته تبعا لهما . وأما المتخذ من غير هذه من جميع الأجسام الطاهرة بالأصل ، فإنه يجوز استعماله في جميع الأشياء وإن غلت أثمانها ، لعموم " قل من حرم " [2] .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 1086 ح 5 . [2] سورة الأعراف : 32 .
299
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 299